responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 296

و سواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط عمل المالك، أو اجتماعها مع البيع، أو مساقاة سنتين على جزءين مختلفين، أو اختلفا فحلفا، أو نكلا، أو لا.

و بعض العامة [1]: يحكم في السبع [2] التي في المضاربة، و الخمس التي في المساقاة [3]، بقراض المثل و مساقاة المثل، و فيما عداها [4]، بأجرة المثل.

محتجا: بأن أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية، فكان له الأجرة، و إن لم تتأكد، اعتبر بمثله في القراض و المساقاة.

و هو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، و كون المتأكد مزيلا للحقيقة، و غيره لا يزيلها.

قاعدة- 284 لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض و المعوّض، عندنا،

و إلا لكان أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، و يأخذ معوّضا، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين، و ينتفع كل واحد بما بذل له.


[1] هو القاضي عياض، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض.

انظر: القرافي- الفروق: 4- 14.

[2] في الفروق: تسع صور مستثناة، لا سبع.

[3] قال أبو طاهر، من المالكية، باستثناء هذه الصور الخمس في المساقاة. انظر: القرافي- الفروق: 4- 15.

[4] في (ك): عداهما.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست