responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 272

أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، و إن قلنا هناك بالضمان أمكن [1] عدم الضمان هنا، لأن التفريط من قبل المالك.

قاعدة- 263 كل عارية أمانة،

إلا في مواضع:

استعارة الذهب و الفضة. و المحرم صيدا. و من الغاصب.

و من المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.

و عند التعدي و التفريط، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن، على الأقوى. و من جعله من باب الضمان بالعين، فلا ضمان على المستعير.

قاعدة- 264 مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة [2]، لأن المنافع معدومة.

و قيل [3]: المورد نفس المنفعة، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه‌


[1] في (ا): يمكن.

[2] و هو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني و غيره.

انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي:

12- 181.

[3] قاله العلامة الحلي، و أبو حنيفة، و مالك، و الحنابلة، و أكثر الشافعية. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 291، و ابن قدامة- المغني: 5- 398، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي: 12- 182- 183.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست