نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 272
أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان قلنا
بعدم الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، و إن قلنا هناك بالضمان أمكن[1] عدم الضمان هنا، لأن التفريط من قبل
المالك.
قاعدة- 263 كل عارية أمانة،
إلا في
مواضع:
استعارة
الذهب و الفضة. و المحرم صيدا. و من الغاصب.
و من
المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
و عند
التعدي و التفريط، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن، على الأقوى. و من جعله
من باب الضمان بالعين، فلا ضمان على المستعير.
قاعدة- 264 موردالإجارة
العين لاستيفاء المنفعة[2]، لأن المنافع معدومة.
و قيل[3]: المورد
نفس المنفعة، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه
[2] و هو
رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني و غيره.
انظر:
الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي:
12- 181.
[3] قاله
العلامة الحلي، و أبو حنيفة، و مالك، و الحنابلة، و أكثر الشافعية. انظر: العلامة
الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 291، و ابن قدامة- المغني: 5- 398، و الرافعي- فتح
العزيز، بهامش المجموع، للنووي: 12- 182- 183.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 272