responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 27

لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ [1].

و قال إسحاق [1] [2]: كفارة ظهار قبل الوطء.

و الأوزاعي [2] [3] له ما نوى، و إلا فيمين يكفر.

و سفيان [3] [4]: إن نوى واحدة، فبائنة [5]، أو الثلاث، فالثلاث، أو اليمين، فاليمين، أو لا فرقة و لا يمينا، فكذبة [6] لا شي‌ء فيها.


[1] هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه و الحديث. ولد سنة 161 ه‌ و توفي بنيسابور سنة 237 ه‌. (القمي- الكنى و الألقاب: 1- 285).

[2] هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو و بن يحمد الأوزاعي. إمام أهل الشام، و لم يكن بها أعلم منه. كانت و فاته سنة 57. 1 ه‌. (القمي- الكنى و الألقاب: 2- 53).

[3] هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري.

كان إماما في الفقه و الحديث، و كان في شرطة هشام بن عبد الملك.

توفي بالبصرة سنة 161 ه‌. (القمي- الكنى و الألقاب: 2- 121).


[1] المائدة: 87.

[2] انظر: القرافي- الفروق: 1- 41.

[3] انظر: الفروق: 1- 41، و ابن قدامة- المغني: 7- 156.

[4] انظر: ابن رشد- بداية المجتهد: 2- 77، و القرافي- الفروق: 1- 41.

[5] في (ح): فثانية. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[6] في (ح): فمكذبة، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست