نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 238
و كذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه[1] أو محللة، فيظهر أنها محللة، فإنه باطل، لعدم الجزم حال
العقد و إن ظهر حلها.
و كذا
الإيقاعات كلها[2]، كما لو خالع امرأة، أو طلقها، و هو شاك في زوجيتها، أو
ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته، و إن ظهرت الأهلية.
و يخرج من
هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع
غير معلومة. و إن قيل بالبطلان[3]، أمكن، لعدم القصد
إلى نقل ملكه.
و كذا لو
زوج أمة أبيه فظهر ميتا.
أما لو باع
صبرة بصيرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين، أو متخالفين، أو تخالفهما متخالفين
و لم يتمانعا، فإن الشيخ[4] جوّزه.
و الأقرب
منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة- 239 يشترط كون
المبيع معلوم: العين، و القدر، و الصفة،
فلو قال:
بعتك عبدا
من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.