responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 238

و كذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه [1] أو محللة، فيظهر أنها محللة، فإنه باطل، لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلها.

و كذا الإيقاعات كلها [2]، كما لو خالع امرأة، أو طلقها، و هو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته، و إن ظهرت الأهلية.

و يخرج من هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة. و إن قيل بالبطلان [3]، أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه.

و كذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.

أما لو باع صبرة بصيرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين، أو متخالفين، أو تخالفهما متخالفين و لم يتمانعا، فإن الشيخ [4] جوّزه.

و الأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.

قاعدة- 239 يشترط كون المبيع معلوم: العين، و القدر، و الصفة،

فلو قال:

بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.


[1] في (م) و (أ): له.

[2] زيادة من (ح).

[3] هو قول للشافعي و لبعض الحنابلة. انظر: النوويّ- المجموع:

9- 261، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: 8- 124، و المرداوي- الإنصاف: 4- 286.

[4] المبسوط: 2- 119.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست