responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 224

الجنيد- [1] بتداخلها. و مع قوله [2] بكونه: قبل التسليم للنقيصة [3]، يزول التداخل في صور، الأولى: لو سجد للسهو للنقيصة، ثمَّ سها بعده قبل التسليم، أعاده، كما لو تكلم بعده ناسيا، إن قال بوجوب التسليم، و كلامه فيه محتمل.

و يبعد هنا (كون السهو) [4] للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة، و أن يكون قبل التسليم.

الثانية: لو سها للنقيصة، ثمَّ سجد في صلاة القصر، ثمَّ عنّ له المقام [5] بعده، فالظاهر أنه تصح النية، لعدم التسليم و الخروج من الصلاة. و حينئذ لو سها بعد ذلك، سجد له. و يحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.

الثالثة: لو كانت الفريضة مسبوقة، فعدل إلى السابقة بعد التشهد، و كانت أزيد عددا منها، ثمَّ سها، فإنه يسجد. و يجي‌ء في الأول الإعادة أيضا. و يحتمل في الموضعين عدم العدول، لأن سجود السهو حائل، و يلزم [6] زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.

إلا أن نقول: إن [7] المبطل زيادة الركن، و هذا ليس بركن،


[1] لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.

[2] أي قول ابن الجنيد.

[3] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 142 (نقله عنه).

[4] في (م): كونه.

[5] في (ا) التمام. و في (م): القيام.

[6] في (م): و لا يلزم.

[7] زيادة من (ك).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست