نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 224
الجنيد-[1]
بتداخلها. و مع قوله[2]
بكونه: قبل التسليم للنقيصة[3]، يزول التداخل في صور، الأولى: لو سجد للسهو للنقيصة، ثمَّ سها بعده
قبل التسليم، أعاده، كما لو تكلم بعده ناسيا، إن قال بوجوب التسليم، و كلامه فيه
محتمل.
و يبعد هنا
(كون السهو)[4] للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة، و أن يكون
قبل التسليم.
الثانية: لو
سها للنقيصة، ثمَّ سجد في صلاة القصر، ثمَّ عنّ له المقام[5] بعده،
فالظاهر أنه تصح النية، لعدم التسليم و الخروج من الصلاة. و حينئذ لو سها بعد ذلك،
سجد له. و يحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة: لو
كانت الفريضة مسبوقة، فعدل إلى السابقة بعد التشهد، و كانت أزيد عددا منها، ثمَّ
سها، فإنه يسجد. و يجيء في الأول الإعادة أيضا. و يحتمل في الموضعين عدم العدول،
لأن سجود السهو حائل، و يلزم[6] زيادة صورة سجدتين
متواليتين في الصلاة.
إلا أن
نقول: إن[7] المبطل زيادة الركن، و هذا ليس بركن،
[1]
لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.