responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 184

و إنما روعيت في العبيد [1]، و لم يشع [1] العتق فيهم، لوجوه:

الأول: ما روي: أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه لا مال به غيرهم، فجزأهم النبي صلى اللّه عليه و آله، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين و أرق أربعة [2].

الثاني: إجماع التابعين على ذلك مثل زين العابدين عليه السلام، و قوله عندنا حجة، و عمر بن عبد العزيز، و خارجة بن زيد [2]، و أبان بن عثمان [3]، و ابن سيرين [4]، و غيرهم، و لم ينقل في‌


[1] فيما إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثمَّ مات، و لم يحملهم الثلث، فإنه يعتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة. و لو لم يدع غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة. (القرافي- الفروق: 4- 111).

[2] هو أبو زيد، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، من بني النجار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ولد سنة 29 ه‌، و توفي بالمدينة سنة 99 ه‌. (الزركلي- الأعلام: 2- 332).

[3] هو أبو سعيد، أبان بن عثمان بن عفان الأموي، من كبار التابعين، و من فقهاء المدينة. مات سنة 105 ه‌ في خلافة يزيد بن عبد الملك. (ابن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب: 1- 97).

[4] هو أبو بكر، محمد بن سيرين، البصري، الأنصاري، من كبار الفقهاء بالبصرة و كانت له اليد الطولي في تعبير الرؤيا. ولد بالبصرة سنة 33 ه‌، و توفي فيها سنة 110 ه‌. (الزركلي- الاعلام:

7- 25).


[1] في (ك) و (م): يسع.

[2] انظر: سنن ابن ماجه: 2- 785، باب 20 من كتاب الأحكام، حديث: 2345، و البيهقي- السنن الكبرى: 10- 285.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست