نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 184
و إنما روعيت في العبيد [1]، و لم يشع[1] العتق فيهم، لوجوه:
الأول: ما
روي: أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه لا مال به غيرهم، فجزأهم النبي صلى اللّه
عليه و آله، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين و أرق أربعة[2].
الثاني:
إجماع التابعين على ذلك مثل زين العابدين عليه السلام، و قوله عندنا حجة، و عمر بن
عبد العزيز، و خارجة بن زيد [2]، و أبان بن عثمان [3]، و ابن سيرين [4]، و غيرهم،
و لم ينقل في
[1]
فيما إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثمَّ مات، و لم يحملهم الثلث، فإنه يعتق
مبلغ الثلث منهم بالقرعة. و لو لم يدع غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة. (القرافي-
الفروق: 4- 111).
[2] هو أبو
زيد، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، من بني النجار، أحد الفقهاء السبعة في
المدينة، ولد سنة 29 ه، و توفي بالمدينة سنة 99 ه. (الزركلي- الأعلام: 2- 332).
[3] هو أبو
سعيد، أبان بن عثمان بن عفان الأموي، من كبار التابعين، و من فقهاء المدينة. مات
سنة 105 ه في خلافة يزيد بن عبد الملك. (ابن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب: 1-
97).
[4] هو أبو
بكر، محمد بن سيرين، البصري، الأنصاري، من كبار الفقهاء بالبصرة و كانت له اليد
الطولي في تعبير الرؤيا. ولد بالبصرة سنة 33 ه، و توفي فيها سنة 110 ه.
(الزركلي- الاعلام: