نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 134
هو هو، و إنما التخلف لمانع، و لا تنافي بين الإمكان الذاتي و
الامتناع الغيري.
و لا يرد
النقض: بملك الملك[1]، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.
و كذا
الضيافة، إذ الأصح أنه لا تملك و لا بالمضغ[2]. و لا بالوقف[3]، عند من
قال بملك الموقوف عليه[4]، لأن الانتفاع حاصل به في الجملة، و
الاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.
و لا مالك
الانتفاع دون المنفعة[5]، كالمسكن، لأن ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
و على هذا:
الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة. (و له اعتبار)[6] يلحقه
بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع، إلا أنه غير المصطلح عليه، إذ الضابط في خطاب
الوضع: ما كان متعلقا بأفعال
[1]
في (ح) و (م): اليمين. و الصواب ما أثبتناه، لمطابقته لما في الفروق: 3- 212،
الّذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.
[2] أي حتى
بالمضغ، لأن الضيافة إباحة لا تمليك، خلافا للشافعية.
انظر:
السيوطي- الأشباه و النّظائر: 243.
[3] أي لا
يرد النقض بالوقف بناء على إنه ملك الموقوف عليه، كما بينه القرافي في- الفروق: 3-
212.
[4] انظر:
الشيرازي- المهذب: 1- 442- 443، و ابن رجب- القواعد: 426، و المحقق الحلي- شرائع
الإسلام: 2- 218.
[5] أي لا
يرد النقض على ما ذكره تعريفا للملك بمالك الانتفاع دون المنفعة.