responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 134

هو هو، و إنما التخلف لمانع، و لا تنافي بين الإمكان الذاتي و الامتناع الغيري.

و لا يرد النقض: بملك الملك [1]، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.

و كذا الضيافة، إذ الأصح أنه لا تملك و لا بالمضغ [2]. و لا بالوقف [3]، عند من قال بملك الموقوف عليه [4]، لأن الانتفاع حاصل به في الجملة، و الاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.

و لا مالك الانتفاع دون المنفعة [5]، كالمسكن، لأن ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.

و على هذا: الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة. (و له اعتبار) [6] يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع، إلا أنه غير المصطلح عليه، إذ الضابط في خطاب الوضع: ما كان متعلقا بأفعال‌


[1] في (ح) و (م): اليمين. و الصواب ما أثبتناه، لمطابقته لما في الفروق: 3- 212، الّذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.

[2] أي حتى بالمضغ، لأن الضيافة إباحة لا تمليك، خلافا للشافعية.

انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 243.

[3] أي لا يرد النقض بالوقف بناء على إنه ملك الموقوف عليه، كما بينه القرافي في- الفروق: 3- 212.

[4] انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 442- 443، و ابن رجب- القواعد: 426، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 218.

[5] أي لا يرد النقض على ما ذكره تعريفا للملك بمالك الانتفاع دون المنفعة.

[6] في (ح): و الاعتبار.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست