responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396

صور [1]:

الأولى: أن تكون ناقصة بكفر، و لو رده، أو رقية و لو متجددة بسببها أو إقرارها، و كذا لو كانت مبعضة، فالأب أولى.

الثانية: أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.

الثالثة: إذا تزوجت.

الرابعة: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى، و لو امتنعا معا، فالظاهر إجبار الأب.

الخامسة: لو سافر الأب قيل [2]: له استصحاب الولد، و تسقط حضانة الأم.

فرع [3]: لو كان بها جذام، أو برص، و خيف العدوي أمكن كون الأب أولى [4]،

لقوله صلى اللّه عليه و آله: (فرّ من المجذوم فرارك من‌


[1] انظر هذه الصور و غيرها في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي:

511.

[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 172، و الغزالي- الوجيز:

2- 71.

[3] في (ح): فائدة.

[4] و هو ما أفتى به جماعة من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 511.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست