responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395

مهران: الأول المسمى، و الثاني مهر المثل. و لو قدّر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان. و هكذا.

و قد ينازع في تسمية هذا الوطء واحدا، و في صحة الطلاق على هذه الحالة.

العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنّة الزوج في صور:

الأولى: أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه، و لا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.

الثانية: أن لا يكون مجنونا، لمثل ما قلناه. و لأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة.

الثالثة: الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول [1].

الحادية عشرة الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذّكر و الأنثى.

و قيل [2]:

سبع سنين في الأنثى [3]. و قد يترجح غير الأم عليها في‌


[1] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 214، و الشيرازي- المهذب: 2- 45، و الغزالي- الوجيز: 2- 8، و ابن قدامة- المغني: 6- 596- 597.

[2] زيادة من (ح).

[3] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 504، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 43، و مختلف الشيعة: 5- 26، و ابن قدامة المغني: 7- 616.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست