مهران: الأول المسمى، و الثاني مهر المثل. و لو قدّر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان. و هكذا.
و قد ينازع في تسمية هذا الوطء واحدا، و في صحة الطلاق على هذه الحالة.
العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنّة الزوج في صور:
الأولى: أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه، و لا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
الثانية: أن لا يكون مجنونا، لمثل ما قلناه. و لأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة.
الثالثة: الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول [1].
الحادية عشرة الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذّكر و الأنثى.
و قيل [2]:
سبع سنين في الأنثى [3]. و قد يترجح غير الأم عليها في
[2] زيادة من (ح).
[3] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 504، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 43، و مختلف الشيعة: 5- 26، و ابن قدامة المغني: 7- 616.