صور [1]:
الأولى: أن تكون ناقصة بكفر، و لو رده، أو رقية و لو متجددة بسببها أو إقرارها، و كذا لو كانت مبعضة، فالأب أولى.
الثانية: أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
الثالثة: إذا تزوجت.
الرابعة: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى، و لو امتنعا معا، فالظاهر إجبار الأب.
الخامسة: لو سافر الأب قيل [2]: له استصحاب الولد، و تسقط حضانة الأم.
فرع [3]: لو كان بها جذام، أو برص، و خيف العدوي أمكن كون الأب أولى [4]،
لقوله صلى اللّه عليه و آله: (فرّ من المجذوم فرارك من
511.
[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 172، و الغزالي- الوجيز:
2- 71.
[3] في (ح): فائدة.
[4] و هو ما أفتى به جماعة من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 511.