نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369
قلنا: تضمن اللزوم، لأنه قد جاء: (لا تبع ما ليس عندك)[1] مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة، و
يؤوّل: النهي عن البيع اللازم، أي:
لا يقع
البيع لازما لما ليس عندك. إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة الطلاق مع
الإجازة.
و حينئذ
يمكن أن يستنبط منه: أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف، استدلالا بانتفاء
العلة، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز، و الاستدلال الأول
على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود.
فائدة لو قال واحد من ركبان
السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء:
الق متاعك و
أهل السفينة ضمناء، فألقاه، فأجازوا، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة، إذ هو من
باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب. أو هو معاوضة على الملقى يبدله، و كلاهما قابل
للوقف.
و احتمل
البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة، فيقتصر فيها على قدر الضرورة، و
كان من حقه سؤالهم قبل اللفظ.
[1]
انظر: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 5- 241، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس
عندك، حديث: 1.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369