responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 369

قلنا: تضمن اللزوم، لأنه قد جاء: (لا تبع ما ليس عندك) [1] مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة، و يؤوّل: النهي عن البيع اللازم، أي:

لا يقع البيع لازما لما ليس عندك. إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة الطلاق مع الإجازة.

و حينئذ يمكن أن يستنبط منه: أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف، استدلالا بانتفاء العلة، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز، و الاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود.

فائدة لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء:

الق متاعك و أهل السفينة ضمناء، فألقاه، فأجازوا، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب. أو هو معاوضة على الملقى يبدله، و كلاهما قابل للوقف.

و احتمل البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة، فيقتصر فيها على قدر الضرورة، و كان من حقه سؤالهم قبل اللفظ.


[1] انظر: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 5- 241، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث: 1.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست