responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 368

ففيه الوجهان.

و الصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.

و هذا وقف الكشف، و قد يجري في الطلاق، كما مر في طلاق المعتقة، و كما لو طلق الوثني المسلمة في العدة و أسلم بعده، و كذا الظهار [1] و الإيلاء، مع أن الطلاق عندنا لا يقبل التعليق، و ذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا، و قد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.

أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا لاعتبار رضا الزوج في صحة الطلاق، بل ينعقد باطلا.

و ربما قيل: إذا قلنا: بأن الإجازة كاشفة لم [2] لا تصح؟! قلنا: ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود، أما الإيقاعات فلا، و إلا لصح طلاق الفضولي مع الإجازة، و ليس كذلك. مع أن الّذي نصّ عليه الأصحاب [3] أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط، و لا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قيل بالكشف.

فان احتج بقولهم عليهم السلام: (لا طلاق إلا فيما يملك) [4].


[1] في (ك): الطهارة. و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

[2] زيادة من (ح) و (أ).

[3] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 14، و سلار- المراسم:

20، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 54.

[4] أورد هذا النص عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله الشيخ الطوسي في- الخلاف: 1- 222. و أورده المتقي الهندي في- كنز العمال:

5- 155، حديث: 3160، بلفظ: (لا طلاق إلا فيما تملك).

و كل ما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام جاء بغير هذا اللفظ.

انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 286- 289، باب 12 من أبواب الطلاق، حديث: 1- 13، و النوري- مستدرك الوسائل:

3- 5، باب 12 من أبواب الطلاق، حديث: 1- 5.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست