نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 368
ففيه الوجهان.
و الصور
كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.
و هذا وقف
الكشف، و قد يجري في الطلاق، كما مر في طلاق المعتقة، و كما لو طلق الوثني المسلمة
في العدة و أسلم بعده، و كذا الظهار[1] و الإيلاء، مع أن
الطلاق عندنا لا يقبل التعليق، و ذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا، و قد يعبر
عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.
أما لو خالع
وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا لاعتبار رضا الزوج في صحة الطلاق، بل
ينعقد باطلا.
و ربما قيل:
إذا قلنا: بأن الإجازة كاشفة لم[2] لا تصح؟! قلنا: ذلك
فيما يقبل الإجازة كالعقود، أما الإيقاعات فلا، و إلا لصح طلاق الفضولي مع
الإجازة، و ليس كذلك. مع أن الّذي نصّ عليه الأصحاب[3] أن الطلاق
لا يكون معلقا على شرط، و لا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قيل بالكشف.
فان احتج
بقولهم عليهم السلام: (لا طلاق إلا فيما يملك)[4].
[1]
في (ك): الطهارة. و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه.