نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 367
و كذا في أكثر ما مضى، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك.
و كذا لو
تزوج امرأة المفقود، فظهر ميتا، إذا كانت قد أعتدت بأخبار ضعيف ثمَّ تزوجت به، أو
أعتق رقيق مورثه ثمَّ بان ملكه، أو أبرأه و لا يعلم أن عليه مالا، فظهر اشتغال
ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده، ثمَّ ظهر موت أبيه، و كذا لو قال: أبرأتك من مال
مورثي، و يكون ذكر الأبوة و المورثية وصف تعريف، لا اشتراط.
و لو جعلناه
للاشتراط بطل الإبراء. و كذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث، أما لو قال:
بعتك هذه الدار، ثمَّ ظهر موت أبيه، فإنه أظهر في الصحة.
و لو طلق
بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه[1] فاسقا فظهر
عدلا. و يشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصده إلى طلاق صحيح.
و طلاق
العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف. و كذا اختيار المسلمات للفسخ و قد تخلف
النصاب كافرات.
و لو أجازت
المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف.
و لو أسلمت
أمة تحت عبد، فعتقت و اختارت الفسخ، ثمَّ أسلم أمكن نفوذ الفسخ.
و لو اختلعت
مرتدة ثمَّ عادت، تبينا الصحة، و إلا تبين البطلان، لأنا تبينا زوال ملكها عن
العين المبذولة.
و لو قذف
زوجته مرتدا بعد الدخول و لا عن، فإن أصرّ ظهر بطلانه، و إن أسلم تبينا صحته.
و لو أوصى
بالعبد المكاتب فاسدا، أو باعه و لا يعلم بفسادها،