responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367

و كذا في أكثر ما مضى، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك.

و كذا لو تزوج امرأة المفقود، فظهر ميتا، إذا كانت قد أعتدت بأخبار ضعيف ثمَّ تزوجت به، أو أعتق رقيق مورثه ثمَّ بان ملكه، أو أبرأه و لا يعلم أن عليه مالا، فظهر اشتغال ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده، ثمَّ ظهر موت أبيه، و كذا لو قال: أبرأتك من مال مورثي، و يكون ذكر الأبوة و المورثية وصف تعريف، لا اشتراط.

و لو جعلناه للاشتراط بطل الإبراء. و كذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث، أما لو قال: بعتك هذه الدار، ثمَّ ظهر موت أبيه، فإنه أظهر في الصحة.

و لو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه [1] فاسقا فظهر عدلا. و يشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصده إلى طلاق صحيح.

و طلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف. و كذا اختيار المسلمات للفسخ و قد تخلف النصاب كافرات.

و لو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف.

و لو أسلمت أمة تحت عبد، فعتقت و اختارت الفسخ، ثمَّ أسلم أمكن نفوذ الفسخ.

و لو اختلعت مرتدة ثمَّ عادت، تبينا الصحة، و إلا تبين البطلان، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة.

و لو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول و لا عن، فإن أصرّ ظهر بطلانه، و إن أسلم تبينا صحته.

و لو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا، أو باعه و لا يعلم بفسادها،


[1] في (ا): يظن.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست