responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 32

و يستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح و قصد بذلك التوسعة على عياله، و نفع المحتاج.

و يحرم البيع إذا اشتمل على ربا، أو جهالة، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، و بيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.

و يكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.

و يباح حيث لا رجحان و لا مرجوحية.

و تلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد، فالوجوب: كوجوب العلم (في العوضين) [1].

و التحريم: كالاحتكار، و التلقي، و النجش عند من حرمهما [2] [3].

و الكراهة: كالزيادة وقت النداء [4] و الدخول في سوم المؤمن.

و المستحب: التساهل [5] في البيع، و إحضاره إلى [6] موضع يطلب فيه.

و المباح: ما خلا عن هذه الوجوه.


[1] في (ح): بالعوضين.

[2] في (ح): حرمها.

[3] انظر: ابن إدريس- السرائر: 209- 210، و ابن سعيد- الجامع: 112 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 168، و الشيرازي- المهذب: 1- 291- 292.

[4] أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.

[5] في (ح) و (م): كالشاهد، و في (ا): الشاهد.

[6] في (ح) و (م) و (أ): في.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست