فتوصف
العبادة بالوجوب، و الاستحباب، و التحريم، و الكراهة.
كالصلاة
المنقسمة إلى الواجبة و المستحبة، و إلى صلاة الحائض، و إلى الصلاة في الأماكن
المكروهة، و الأوقات المكروهة.
و الصوم
المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، و شعبان، و العيد[3] و السفر.
و أما
العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب و الندب، و الكراهة، و
التحريم، و الإباحة.
فإن عقد
البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. و يترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري و
البائع في العوضين، و تحريم المنع منه، و إباحة الانتفاع، و كراهة الاستحطاط بعد
الصفقة، و استحباب إقالة النادم.
و تلحق أيضا[4] الأحكام
الخمسة نفس العقد و إن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين،
و نفقة الواجبي النفقة، و الحج به، و صرفه في الجهاد.