responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 31

من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:

الإيقاعات.

قاعدة [1]- 3 العبادات [2] تنتظم ما عدا المباح،

فتوصف العبادة بالوجوب، و الاستحباب، و التحريم، و الكراهة.

كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبة، و إلى صلاة الحائض، و إلى الصلاة في الأماكن المكروهة، و الأوقات المكروهة.

و الصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، و شعبان، و العيد [3] و السفر.

و أما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب و الندب، و الكراهة، و التحريم، و الإباحة.

فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. و يترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري و البائع في العوضين، و تحريم المنع منه، و إباحة الانتفاع، و كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، و استحباب إقالة النادم.

و تلحق أيضا [4] الأحكام الخمسة نفس العقد و إن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، و نفقة الواجبي النفقة، و الحج به، و صرفه في الجهاد.


[1] في (ح) و (أ): فائدة، و هي زيادة ليست في (م).

[2] في (م) زيادة: و هذه.

[3] في (أ): و العيدين.

[4] زيادة من (م).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست