responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211

(أخراهن [1] بالتراب) [2]. و روينا، و رووا: (أولاهن) [3].

فيبقى المطلق على إطلاقه، لكن رواية (أولاهن) أشهر، فترجحت بهذا الاعتبار.

قاعدة- 61 أفعال النبي صلى اللّه عليه و آله حجة، كما أن أقواله حجة.

و لو تردد الفعل بين الجبلي [4] و الشرعي فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [5]، لأنه صلى اللّه عليه و آله بعث لبيان الشرعيات؟

و قد وقع ذلك في مواضع:

منها: جلسة الاستراحة، و هي ثابتة من فعله صلى اللّه عليه و آله [6].

و بعض العامة [7] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن و حمل اللحم، فتوهم‌


[1] في (ك): إحداهن.

[2] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 1- 241، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.

[3] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 1- 225، باب 10، حديث: 29 (عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام)، و صحيح مسلم: 1- 234، باب 27 من كتاب الطهارة، حديث: 91.

[4] في (ك): الحلّ. و ما أثبتناه هو الصواب.

[5] في (ك): للتشريع.

[6] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 2- 123.

[7] انظر: ابن قدامة- المغني: 1- 529، و البابرتي- شرح العناية على الهداية، بهامش فتح القدير لابن الهمام: 1- 217.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست