(أخراهن [1] بالتراب) [2]. و روينا، و رووا: (أولاهن) [3].
فيبقى المطلق على إطلاقه، لكن رواية (أولاهن) أشهر، فترجحت بهذا الاعتبار.
قاعدة- 61 أفعال النبي صلى اللّه عليه و آله حجة، كما أن أقواله حجة.
و لو تردد الفعل بين الجبلي [4] و الشرعي فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [5]، لأنه صلى اللّه عليه و آله بعث لبيان الشرعيات؟
و قد وقع ذلك في مواضع:
منها: جلسة الاستراحة، و هي ثابتة من فعله صلى اللّه عليه و آله [6].
و بعض العامة [7] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن و حمل اللحم، فتوهم
[2] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 1- 241، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.
[3] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 1- 225، باب 10، حديث: 29 (عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام)، و صحيح مسلم: 1- 234، باب 27 من كتاب الطهارة، حديث: 91.
[4] في (ك): الحلّ. و ما أثبتناه هو الصواب.
[5] في (ك): للتشريع.
[6] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 2- 123.
[7] انظر: ابن قدامة- المغني: 1- 529، و البابرتي- شرح العناية على الهداية، بهامش فتح القدير لابن الهمام: 1- 217.