نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
للواطئ بالنسبة إلى ذلك.
و لو لم يبق
للمقطوع بقدر الحشفة فغيّبه، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به، إلا تحريم أم المفعول
به و أخته و بنته.
قاعدة- 47 قد يقوم السبب
الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء،
كتقديم
الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الاذن في الأصح، و تسليم الهدية إلى المهدي إليه و إن
لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف و الخلف، و كذلك صدقة التطوع، و
كسوة القريب و الصاحب، و جائزة الملك من كسوة و غيرها، و علامة الهدي كغمس النعل
في دمه و جعله عليه أو كتابة رقعة[1] عنده، و الوطء في
الرجعية، و في مدة الخيار من ذي الخيار، و التقبيل كذلك، و كذا اللمس بشهوة. أما
المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك، و إن كان في الحقير، عندنا.
و لا يكفي
تسليم العوض في الخلع عن بذلها، أو قبولها بعد إيجابه، و لا تسليم الدية في سقوط
القصاص، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.
و لو خص
الإمام بعض الغانمين بأمة، و قلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فلو وطئ أمكن
كونه اختيارا، لأن الوطء دليل الملك، إذ لا يقع هنا إلا في الملك.
و من
الأسباب الفعلية القلبية: الإرادة و الكراهة، و المحبة. فلو علق ظهارها بإضمارها
بغضه، فادعته، صدقت، كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة[2]. و لو علقه
بحبها دخول النار، أو السم،