responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 176

العدة إذا حملت من الشبهة. و الفسخ بوطء البائع، و الإجازة بوطء المشتري. و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع.

و فسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطء الأمة. و في كون وطء البائع الأمة [1] مع إفلاس المشتري استرداد للأمة وجه ضعيف [2].

و رجوع الموصي به إذا لم يعزل [1]. و كونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع. و كذا في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال.

و توقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقا، أو الزوج و كانت الزوجة و ثنية. و المنع من الرد بالعيب، إلا في عيب الحبل، و يرد معها نصف عشر قيمتها. و سقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر- على الخلاف [2]- و مكنت منه عالمة. و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصية التمكين من الوطء. و تحقق الرجعة‌


[1] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثمَّ وطئها و لم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية.

[2] ذكر العلامة الحلي في- المختلف: 5- 14، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا، و قوى الشيخ الطوسي في المبسوط 4- 258 ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 78، و ابن إدريس- السرائر: 303، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام:

2- 24.


[1] زيادة من (ح).

[2] وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 294.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست