نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176
العدة إذا حملت من الشبهة. و الفسخ بوطء البائع، و الإجازة بوطء
المشتري. و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع.
و فسخ البيع
فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطء الأمة. و في كون وطء البائع الأمة[1] مع إفلاس
المشتري استرداد للأمة وجه ضعيف[2].
و رجوع
الموصي به إذا لم يعزل [1]. و كونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع. و كذا
في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال.
و توقف
الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا، أو الزوج عن غير فطرة، أو
أسلمت الزوجة مطلقا، أو الزوج و كانت الزوجة و ثنية. و المنع من الرد بالعيب، إلا
في عيب الحبل، و يرد معها نصف عشر قيمتها. و سقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو
حر- على الخلاف [2]- و مكنت منه عالمة. و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور،
لا لخصوصية التمكين من الوطء. و تحقق الرجعة
[1]
بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثمَّ وطئها و لم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن
الوصية.
[2] ذكر
العلامة الحلي في- المختلف: 5- 14، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر،
فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا، و قوى الشيخ الطوسي في المبسوط 4-
258 ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 78،
و ابن إدريس- السرائر: 303، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: