responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175

إذا أراد النوم و لما يغتسل، فان تعذر فالتيمم. و كفارة الحيض وجوبا أو استحبابا. و جعل البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح.

و وجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة. و زوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا، لا مكرهة. و وجوب الجلد و الرجم و الجز و التغريب. و تحريم أم الموطوء و أخته و بنته- و المشهور [1] أنه يكفي هنا إيلاج البعض. و الخروج عن حكم العنة. و التحليل للمطلقة ثلاثا حرة، أو اثنتين أمة. و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجية، إذا كانت الموطوءة خالية. و تحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه، و لا يكفي الظن الغالب. و التمكن من الرجعة في العدة الرجعية. و التمكن من اللعان عند نفي الولد- أما القذف بالزنا فلا. و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت.

و وجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين. و التعزير في إتيان البهيمة. و تحريم وطء الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطئها أولا. و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به. و في إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمة المملوكة من غير إذن العمة إشكال للفاضل [2] رحمه اللّه. و سقوط الامتناع من التمكين، لأجل الصداق بعده. و سقوط عفو الولي بالطلاق بعده. و ثبوت السنة و البدعة في الطلاق. و ثبوت المهر بوطء المكاتبة. و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره. و صيرورة الأمة فراشا على رواية [3]. و قطع‌


[1] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 151، و تحرير الأحكام: 2- 13، و تذكرة الفقهاء: 2- 633.

[2] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 152.

[3] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 119- 120، باب 19 من أبواب أحكام الأولاد، حديث: 1.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست