نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175
إذا أراد النوم و لما يغتسل، فان تعذر فالتيمم. و كفارة الحيض وجوبا
أو استحبابا. و جعل البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح.
و وجوب
العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة. و زوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا،
لا مكرهة. و وجوب الجلد و الرجم و الجز و التغريب. و تحريم أم الموطوء و أخته و
بنته- و المشهور[1] أنه يكفي هنا إيلاج البعض. و الخروج عن حكم العنة. و
التحليل للمطلقة ثلاثا حرة، أو اثنتين أمة. و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو
بالزوجية، إذا كانت الموطوءة خالية. و تحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس
منه، و لا يكفي الظن الغالب. و التمكن من الرجعة في العدة الرجعية. و التمكن من
اللعان عند نفي الولد- أما القذف بالزنا فلا. و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة
زوجة بعد الموت.
و وجوب
القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين. و التعزير في إتيان البهيمة. و تحريم وطء
الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطئها أولا. و نشر الحرمة بالشبهة
و الزنا على القول به. و في إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمة المملوكة من غير إذن
العمة إشكال للفاضل[2] رحمه اللّه. و سقوط الامتناع من التمكين،
لأجل الصداق بعده. و سقوط عفو الولي بالطلاق بعده. و ثبوت السنة و البدعة في
الطلاق. و ثبوت المهر بوطء المكاتبة. و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره.
و صيرورة الأمة فراشا على رواية[3]. و قطع
[1]
انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 151، و تحرير الأحكام: 2- 13، و تذكرة
الفقهاء: 2- 633.