responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158

و قال بعض العامة: يقع برؤية أي فرد كان، لأن الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها كما لو قال: إن دخلت الدار، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من الدار و ان لم تدخل جميع الدار. و هو قياس فاسد فان الدخول متواط.

فائدة [1] من فروع الحقيقة اللغوية و العرفية: لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل،

أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب، أو ما في البيت من الجوز، ففي الحمل على الوضع، أو العرف، تردد، فعلى الأول: لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه و لا يزيد عليه، تخلصت من الظهار، و على الثاني لا بد من التعين و التعريف الحقيقي.

فائدة [2] الماهيات الجعلية، كالصلاة، و الصوم، و سائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج،

لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة، و هو الدخول فيهما، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. و يحتمل عدمه، لأنها لا تسمى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد. أما لو تحرم في [3] الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع‌


[1] في (ا): قاعدة.

[2] في (ا) قاعدة.

[3] في (م) و (أ) زيادة: أثناء.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست