نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 159
من الدخول، لم يحنث قطعا.
و من فروع
الحقيقة: حمل (اللام) على الملك، فلو قال: هذا لزيد، فقد أقر له بملكه، فلو قال:
أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى، لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة. و كذا الإضافة
بمعنى (اللام) مثل: دار زيد، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد، فهي المملوكة و لو
بالوقف. و على هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا، لعدم تصور الملك فيه على
الأقوى، إلا أن يقصد ما عرف به و شبهه. و قال بعض العامة: لا يحنث و لو قلنا
بملكه، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه في[1] كل آن.
و يرد عليه:
أن الملك ينقسم إلى التام و الناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة المعنوية.
فصل مما يشبه تعارض الحقيقة
المرجوحة و المجاز الراجح- كالنكاح،
فإنه حقيقة
في العقد مجاز في الوطء، أو بالعكس، مع أن إطلاقه عليهما في حيز التساوي- أمور:
منها: لو
تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى، ففي كل منهما وجه رجحان مقصود
للآخر. و الأقرب: ترجيح الأفقه الأقرأ لأن ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة، و
يبقى علمه زائدا مرجحا.
و كذا في
المجتهدين المختلفين.
و منها:
تعارض الحر غير الفقيه و العبد الفقيه في صلاة الجنازة،