و المتبايعان إن اختلفا
في ثمن فالمشتري إن تلفا [1]
و باقيا فالقول قول البائع
و قيل قول ذي اليد المنازع
[القول في الخيارات]
القول في الخيار و هو سبعة
في كلّها يجوز ردّ السّلعة
منها خيار مجلس التّبايع
ثبوته للمشتري و البائع
يخصّ عقد البيع بل إن شرطا
سقوطه قبل و بعد سقطا
و في ثلاث الحيوان الثّاني
للمشتري و المرتضى سيّان
يسقط بالإسقاط أو تصرّفا
و يضمن البائع فيه التّلفا
سيّان قبل القبض كان التّلف
أو بعده و الحال لا يختلف
ما لم يكن أحدث فيه المشتري
و عيبه [2] الحادث [3] لم يؤثّر [4]
منعا من الرّدّ بعيب سابق
ثالثها خيار شرط لاحق
يثبت في كلّ مبيع يشترط [5]
كلّ خيار فإذا فات سقط
و ما له في الأصل وقت مضبط [6]
لكنّه يلزم حسب ما [7] شرط
و شرطه الضّبط و جاز لهما
أو واحد و ثالث غيرهما
و جاز شرط مدّة يردّ
ثمنه و العرض [8] يستردّ
فإن مضت و ما أتاه بالثّمن
مكمّلا لزمه البيع إذن
تلفه من مشتريه لو تلف
فهكذا له النّماء لو ردف
رابعها الخيار للمغبون
لبائع إن باعه بالدّون
[2] كلتا النسختين: غيبة.
[3] م: الحالات.
[4] كلتا النسختان: تؤثّر.
[5] ع: «اشترط.» و كلاهما صحيح.
[6] م: ينضبط.
[7] م: حيثما.
[8] م: القرض.