responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 98

و المتبايعان إن اختلفا

في ثمن فالمشتري إن تلفا [1]

و باقيا فالقول قول البائع

و قيل قول ذي اليد المنازع

[القول في الخيارات]

القول في الخيار و هو سبعة

في كلّها يجوز ردّ السّلعة

منها خيار مجلس التّبايع

ثبوته للمشتري و البائع

يخصّ عقد البيع بل إن شرطا

سقوطه قبل و بعد سقطا

و في ثلاث الحيوان الثّاني

للمشتري و المرتضى سيّان

يسقط بالإسقاط أو تصرّفا

و يضمن البائع فيه التّلفا

سيّان قبل القبض كان التّلف

أو بعده و الحال لا يختلف

ما لم يكن أحدث فيه المشتري

و عيبه [2] الحادث [3] لم يؤثّر [4]

منعا من الرّدّ بعيب سابق

ثالثها خيار شرط لاحق

يثبت في كلّ مبيع يشترط [5]

كلّ خيار فإذا فات سقط

و ما له في الأصل وقت مضبط [6]

لكنّه يلزم حسب ما [7] شرط

و شرطه الضّبط و جاز لهما

أو واحد و ثالث غيرهما

و جاز شرط مدّة يردّ

ثمنه و العرض [8] يستردّ

فإن مضت و ما أتاه بالثّمن

مكمّلا لزمه البيع إذن

تلفه من مشتريه لو تلف

فهكذا له النّماء لو ردف

رابعها الخيار للمغبون

لبائع إن باعه بالدّون


[1] م: أتلفا.

[2] كلتا النسختين: غيبة.

[3] م: الحالات.

[4] كلتا النسختان: تؤثّر.

[5] ع: «اشترط.» و كلاهما صحيح.

[6] م: ينضبط.

[7] م: حيثما.

[8] م: القرض.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست