[و جاز بيع حصّة مشاعة
معلومة النّسبة من جماعة] [1]
و جاز أن يندر [2] للظروف
مقاربا [3] لوزنها المعروف
و شرطه الرّؤية أو ذكر الصفة
تأتي عليه خبرة و معرفة
فإن يكن كوصفه و إلّا
يخيّر المبتاع إن أخلّا
و كلّما يعرف باختباره [4]
يصحّ بالوصف بلا اعتباره
و إن يخالف فله الخيار
و إن يكن يفسده اختبار [5]
جاز شراؤه فإن معيبا
بأنّ فيه أرشه [6] وجوبا
و إن يكن ليس له إذا فسد
من قيمة أعاد ما كان نقد [7]
و لم يجز بيع السّموك في الأجم
و هكذا اللّبن في ضرع الغنم
إلّا انضمام ما به يحلّ [8]
و لا الذي يلقح هذا الفحل
و جاز بيع المسك في الفأر و لم [9]
يفتق كذا الصّوف على ظهر الغنم
و الشّرط في الثّمن علم القدر
و الوصف بالنّظر أو بالذّكر
فامتنع الدّينار غير الدّرهم
إن كانت النّسبة لمّا تعلم
و قدرة التّسليم فالآبق لا
يباع إلّا بانضمام حللا
و الطّير في الجوّ و إن بيع [10] فسد
يضمنه قابضه لمن نقد [11]
و هكذا صنعته أو صيغته [12]
إن كان بالوصفين زادت قيمته
فليرجع المبتاع بالزّيادة
و النّقص مضمونا إذا أعاده [13]
[2] ع: تبدر. م: ينذر.
[3] م: مقارنا.
[4] ع: باختياره.
(5- ع: اختيار.
[6] الأرش: ما يستردّ من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب.
[7] ع: نفد.
[8] ع: إلّا مع انضمام ما يحلّ.
[9] فأر المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه.
[10] ع: بيع.
[11] م: فقيمة ناقصه لمن نفد.
[12] م: زراعته. ع: صيغته.
[13] ع: استعاده.