أو مشتر إن اشترى بأفضلا [1]
إن كان غير عادة و جهلا
خامسها البائع لم يقبض
ثمنه و العوض لم يقبض
و لم يكن قد شرط التّأخّرا
فإن مضت ثلاثة ما حضرا [2]
بثمن للبائع الخيار
و منه لو صادفه البوار
و كلّما ليس له بقاء
يثبت حتّى يأتي المساء
سادسها خيار رؤية فمن
شرى بوصف لم يشاهده [3] فإن
وجده أدون فالخيار
للمشتري و هكذا يختار [4]
بائعه إن لم يكن رآه
و بان فوق ما به خلّاه [5]
[سابعها خيار عيب يأتي [6]
و يؤثر الخيار في الممات] [7]
و كلّما يتلف قبل القبض
فهو من البائع حسب يمضي
و إن يعب خيّر مشتريه
ردّا و [8] إمساكا بأرش فيه
[القول في خيار العيب]
القول في العيوب و هي كلّما
زاد عن المجرى الطّبيعي و ما
ينقص و البيع إذا ما أطلقا
فهو بصحّة كما لو نطقا
و إن بريء من مطلق العيب فلا
ضمان أولا فالخيار حصلا
في الرّدّ و الإمساك للمبتاع
بأرش عيب بان في المتاع [9]
أمّا إذا تصرّف المبتاع
أو زاد عيبا عنده المتاع
فالأرش حسب و إذا قبل علم
بعيبه [10] فالأرش أيضا ما لزم
[2] م: فاحضرا.
[3] م: يساعده.
[4] م: الخيار.
[5] ع: جلّاه.
[6] يعني: و سيأتي.
[7] ليس في م.
[8] م: أو.
[9] م: المبتاع.
[10] م: بعينه.