ثمّ الصّفايا ثمّ خمس الباقي
و الأسهم الأربعة البواقي
إن كان منقولا [1] فللمقاتله
و حاضر القتال يعطى راجله
سهما و ربّ فرس سهمين [2]
ثلاثة لربّ فرسين
فصاعدا و [3] من عساه [4] ولدا
بعد احتياز [5] قبل أن يبدّدا
يسهم و اللّاحق للمعونة
و يستوي ذو شرف و دونه
و مرس [6] و خاتم و الماء
و البرّ في قسمهما [7] سواء
و ما لغير الخيل كالجمال
سهم بل الرّكّاب كالرّجّال
و الاعتبار عند ضمّ المال
لا في دخول مأزق القتال
و لا نصيب فيه للأعراب
و إن أجادوا صنعة الضّراب
ثمّ النّساء للأسير و الصّغير
تملك بالسّباء و الذّكور
إن أخذوا من قبل وضع الحرب
أوزارها فليقتلوا بضرب
أعناقهم و قطعهم خلافا
و تركهم ليهلكوا نزافا
مخيّرا من بعد الانقضاء
في المنّ أو في الرّقّ أو فداء
أمّا الضّياع و الأراضي الرّاتبة
فإنّها للمسلمين قاطبة
ناظرها الإمام لاتباع
و لا لها وقف و لا اقتطاع
تملّكا أو هبة بل يصرف
حاصلها الإمام فيما يعرف
و الميت وقت الفتح للإمام
يحرم قبل الإذن للمعتام
أمّا أراضي الصّلح للأرباب
و إن يبيعوها ففي الرّقاب
ما أسدوا من جزية [8] إليها
و يسقط الإسلام ما عليها
[2] م: «فرسين» بدل «فرس سهمين».
[3] م: أو.
[4] م: عناه.
[5] م: اختيار. ع: اختيار.
[6] م: مرسن.
[7] م: قسميهما.
[8] م: حربه. ع: حرية.