responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

لكن يردّ فاذا ما وصلا

مأمنه و حلّ فيه قوتلا

و حرّموا الفرار من ضعف العدد

إلّا تحرّفا و قصدا للمدد

و جاز أن يحاربوا بمهما

يرجى به الفتوح إلّا السّمّا

و لو تترّسوا بمسلمينا

أو النّساء أو بأصغرينا

و الفتح دون القتل ما شيّنّا

جاز و لا يقتلن إن عاونّا

إلّا اضطرارا و بدار الحرب من

أسلم فالدّم المباح قد حقن

و ولده الصّغار من أن تسبى

و ماله أن يستباح نهبا

منقولة كالمال و البهائم

أمّا الأراضي فمن الغنائم

و العبد قبل [1] سيّد لو أسلما

و جاءنا [2] في نفسه محكّما

الفرقة الثّالثة البغاة

على إمام عادل طغاة

و واجب قتالهم إن ندبا

إمامنا إليه أو من نصبا

على كفاية إلى أن يرجعوا

و من له الفئة فهو يتبع

إن فرّ أو يجهز إن جرح [3] عرا

و هكذا يقتله إن أسرا

و إن يكن ليس لهم إمام

فالقتل و اتّباعهم حرام

و الفرقتان لا يحل أموالهم [4]

و لا نساؤهم و لا أطفالهم

[القول في الغنائم]

القول في القسمة للغنائم

من بلد الشّرك على الغوانم [5]

يخرج من إمامهم قد قرّرا

جعائلا و رضخة و الأجرا


[1] م: مثل.

[2] م: فجائز. ع: و جانبا.

[3] م: خرج. ع: حرج.

[4] كلتا النسختين: «قتالهم». و لكن الصحيح ما أثبتناه في المتن. تراجع متن التبصرة.

[5] م: في بلاد الشرك في الغوانم.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست