لكن يردّ فاذا ما وصلا
مأمنه و حلّ فيه قوتلا
و حرّموا الفرار من ضعف العدد
إلّا تحرّفا و قصدا للمدد
و جاز أن يحاربوا بمهما
يرجى به الفتوح إلّا السّمّا
و لو تترّسوا بمسلمينا
أو النّساء أو بأصغرينا
و الفتح دون القتل ما شيّنّا
جاز و لا يقتلن إن عاونّا
إلّا اضطرارا و بدار الحرب من
أسلم فالدّم المباح قد حقن
و ولده الصّغار من أن تسبى
و ماله أن يستباح نهبا
منقولة كالمال و البهائم
أمّا الأراضي فمن الغنائم
و العبد قبل [1] سيّد لو أسلما
و جاءنا [2] في نفسه محكّما
الفرقة الثّالثة البغاة
على إمام عادل طغاة
و واجب قتالهم إن ندبا
إمامنا إليه أو من نصبا
على كفاية إلى أن يرجعوا
و من له الفئة فهو يتبع
إن فرّ أو يجهز إن جرح [3] عرا
و هكذا يقتله إن أسرا
و إن يكن ليس لهم إمام
فالقتل و اتّباعهم حرام
و الفرقتان لا يحل أموالهم [4]
و لا نساؤهم و لا أطفالهم
[القول في الغنائم]
القول في القسمة للغنائم
من بلد الشّرك على الغوانم [5]
يخرج من إمامهم قد قرّرا
جعائلا و رضخة و الأجرا
[2] م: فجائز. ع: و جانبا.
[3] م: خرج. ع: حرج.
[4] كلتا النسختين: «قتالهم». و لكن الصحيح ما أثبتناه في المتن. تراجع متن التبصرة.
[5] م: في بلاد الشرك في الغوانم.