لو شرطوا للمسلمين الأرضا
كانت كما قد غنموه أيضا
أمّا الّتي قد أسلموا عليها
طوعا فلا سبيل لنا إليها
سوى الزّكاة و بشرط تعتبر
و من له أرض و لكن ما عمر
فللإمام الحقّ أن يعطيها
سواه بالطّسق لكي يحييها
و الطّسق للمالك ثمّ كلّ من
أحيى مواتا فهو أولى أن أذن
له الإمام ثمّ إن كان لها
أهل حبا بالطّسق عنها أهلها
أو لا فللإمام ثمّ إن يغب
فقد عفا و في الظّهور قد وجب [1]
نزعها و الشّرط في الإحياء
أن لا تكون في يد الأحياء
المسلمين أو حريم عامر
أو مشعرا من جملة المشاعر
أو مقطعا للغير [2] أو محجرا
تحجيرهم للملك ليس مثمرا
لكنّه يفيد أولويّة
إحياؤه طروقة عريّة [3]
[القول في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر]
القول في أمرك بالمعروف
و النّهي عن منكره المخوف
و واجب عقلا على الكفاية
شروطه أربعة دراية
بالعرف و النّكر و تجويز [4] الأثر
و أن يكون فاعل النّكر مصر
و أمن إفساد إلى الزّجر [5] نسب
و العرف إمّا واجب أو مستحب
فالأمر بالواجب فرض حسب
و الأمر بالمندوب منه ندب
و النّكر قسم واحد قبيح
فالنّهي عنه واجب صريح
[2] م: للعين.
[3] م: عارية.
[4] م: تحويل.
[5] م: الرجس.