و أنّهم لم يظهروا محرّما
أو يحدثوا كنيسة فتهدما
و أنّهم لن يضربوا [1] ناقوسا
و ليقنعوا [2] لحكمنا الرّؤسا
فعندها يكفّ قتل عنهم
و ليس للجزية حدّ يعلم [3]
بل حسب ما يختاره الإمام
أربعة ليس لنا إلزام [4]
لهم بها الصّبيّ و المجنون
و امرأة و بله مأفون [5]
و جاز وضعها على الرّؤوس
و الأرض حسب حكمة الرّئيس
تسقط قبل الحول بالإسلام
و إن قضى قبل انقضاء العام
يؤخذ من تراثه المقسّم
و جوّزت من ثمن المحرّم
و يستحقّها المجاهدونا
و بيعة فليس يحدثونا
في بلد الإسلام أو كنيسة
و جاز أن يجدّدوا الدّريسه
و لا يجوز أن يفوقوا مسلما
في بيتهم لكن يقرّ كلّما
يبتاعه من مسلم و إن علا
و لا يجوز مسجدا أن يدخلا
الفرقة الثّانية الكفّار
من غيرهم حكمهم البوار
لا يقبلوا منهم سوى الإسلام
و يبدأ الأقرب بالخصام
ما لم يخصّ الخطر البعيدا
و ينبغي أن يحسم الشديدا
[فقيله الدعاء من الإمام
أو نائب الإمام للإسلام] [6]
فإن أبوا فالضّرب و المطاعنة
و جاز للمصلحة المهادنة
لكن مع الإذن من الإمام
و يؤذن الواحد بالذّمام
من واحد منّا و لو عبدا و لا
يقتل إن يوهم أمر دخلا
[2] قنع إلى فلان: خضع له و انقطع إليه.
[3] ع: يلزم.
[4] م: «لها التزام» بدل «لنا إلزام».
[5] أي: ناقص العقل. و في م: المفتون.
[6] ليس في م.