responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 88

و أنّهم لم يظهروا محرّما

أو يحدثوا كنيسة فتهدما

و أنّهم لن يضربوا [1] ناقوسا

و ليقنعوا [2] لحكمنا الرّؤسا

فعندها يكفّ قتل عنهم

و ليس للجزية حدّ يعلم [3]

بل حسب ما يختاره الإمام

أربعة ليس لنا إلزام [4]

لهم بها الصّبيّ و المجنون

و امرأة و بله مأفون [5]

و جاز وضعها على الرّؤوس

و الأرض حسب حكمة الرّئيس

تسقط قبل الحول بالإسلام

و إن قضى قبل انقضاء العام

يؤخذ من تراثه المقسّم

و جوّزت من ثمن المحرّم

و يستحقّها المجاهدونا

و بيعة فليس يحدثونا

في بلد الإسلام أو كنيسة

و جاز أن يجدّدوا الدّريسه

و لا يجوز أن يفوقوا مسلما

في بيتهم لكن يقرّ كلّما

يبتاعه من مسلم و إن علا

و لا يجوز مسجدا أن يدخلا

الفرقة الثّانية الكفّار

من غيرهم حكمهم البوار

لا يقبلوا منهم سوى الإسلام

و يبدأ الأقرب بالخصام

ما لم يخصّ الخطر البعيدا

و ينبغي أن يحسم الشديدا

[فقيله الدعاء من الإمام

أو نائب الإمام للإسلام] [6]

فإن أبوا فالضّرب و المطاعنة

و جاز للمصلحة المهادنة

لكن مع الإذن من الإمام

و يؤذن الواحد بالذّمام

من واحد منّا و لو عبدا و لا

يقتل إن يوهم أمر دخلا


[1] م: لم يخطروا.

[2] قنع إلى فلان: خضع له و انقطع إليه.

[3] ع: يلزم.

[4] م: «لها التزام» بدل «لنا إلزام».

[5] أي: ناقص العقل. و في م: المفتون.

[6] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست