و لو إلى ربع من اللّيل إذا
و أخّر النّفل إلى بعد العشا
و الفرض كالنّيّة و المقام
ما بين فجر و طلوع الحام
و جاز حتى الظّهر للمضطرّ
يفض [1] قبل طلوع الفجر
عمدا على علم فشاة ثمّ إن
عرفة أدركها ثمّ إذن
[و جاز للمرأة و المضطرّ
إفاضة قبل طلوع الفجر] [2]
و المأزمان من حدود المشعر
إلى الحياض و إلى محسّر
ركن يفوت الحجّ إمّا تركا
عمدا و صحّ ناسيا إن أدركا
عرفة في الوقت الاختياري
من الزّوال و إلى التّواري
و الاضطراري لفجر النحر
و وقفة المشعر بعد الفجر
إلى طلوع الشّمس للمختار
ثمّ إلى الظّهر في الاضطرار
فإن يقف بعضهما اختياري
صحّ و لو فات أو اضطراري
ثانيهما إمّا ضروريين
لو حصلا كانا كفايتين
إن فات حجّ سقطت أفعاله
بعمرة مفردة إحلاله
و ليقض في القابل ما كان وجب
وقوفه بعد الصّلاة مستحب
ثمّ الدّعاء ثمّ وطئ المشعر
بالرّجل للضّرورة المبتكر
و سنّ فوق قزح الصّعود
و الذّكر في أعلاه و التّحميد
و اللّقط منه للحصاة فاعتمد
أو من جهات حرم لا مسجد
[القول في مناسك منى]
القول في نزوله أرض منى
في النّحر و النّسك ثلاثة هنا
فمنه رمي جمرة للعقبة
سبع حصا بنيّة مقرّبه
[2] ليس في م.