responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 80

و لو إلى ربع من اللّيل إذا

و أخّر النّفل إلى بعد العشا

و الفرض كالنّيّة و المقام

ما بين فجر و طلوع الحام

و جاز حتى الظّهر للمضطرّ

يفض [1] قبل طلوع الفجر

عمدا على علم فشاة ثمّ إن

عرفة أدركها ثمّ إذن

[و جاز للمرأة و المضطرّ

إفاضة قبل طلوع الفجر] [2]

و المأزمان من حدود المشعر

إلى الحياض و إلى محسّر

ركن يفوت الحجّ إمّا تركا

عمدا و صحّ ناسيا إن أدركا

عرفة في الوقت الاختياري

من الزّوال و إلى التّواري

و الاضطراري لفجر النحر

و وقفة المشعر بعد الفجر

إلى طلوع الشّمس للمختار

ثمّ إلى الظّهر في الاضطرار

فإن يقف بعضهما اختياري

صحّ و لو فات أو اضطراري

ثانيهما إمّا ضروريين

لو حصلا كانا كفايتين

إن فات حجّ سقطت أفعاله

بعمرة مفردة إحلاله

و ليقض في القابل ما كان وجب

وقوفه بعد الصّلاة مستحب

ثمّ الدّعاء ثمّ وطئ المشعر

بالرّجل للضّرورة المبتكر

و سنّ فوق قزح الصّعود

و الذّكر في أعلاه و التّحميد

و اللّقط منه للحصاة فاعتمد

أو من جهات حرم لا مسجد

[القول في مناسك منى]

القول في نزوله أرض منى

في النّحر و النّسك ثلاثة هنا

فمنه رمي جمرة للعقبة

سبع حصا بنيّة مقرّبه


[1] م: إفاضة.

[2] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست