لو عدم المكنة في النّهار
فاللّيل حتّى قبل الانفجار
لو نسي الوقوف أو ما أمكنا
أجزأه المشعر إن تمكّنا [1]
و من يفض قبل الغروب عامدا
و عالما بدنة إن وجدا
أو لم يجد فليعمد الصّياما
و هو ثمان عشرة أيّاما
و إن يكن أفاض و هو ناسي
أو جاهلا فما به من بأس
و ذو المجاز و الأراك عرنة
نمرة ثويّة المعيّنة
حدودها ليس بها وقوف
و لا يصحّ عندها تعريف
و ندبه خروجه بالأدعية
إلى منى بعد زوال التّروية
إمامهم بها يصلّي الظهرا [2]
ثمّ بها يبيت حتّى الفجرا
و لا يجوز وادي المحسّر
حتّى طلوع الشّمس للمخيّر
و ليدفع في النّزول و الخروج
و في الطّريق و كذا الولوج
ثمّ الوقوف عن مياسر الجبل
سفحا و يدعو قائماً بما نقل
و الجمع بين فرضي الظّهرين
مع أذان و إقامتين
و يكره الوقوف في أعلى الجبل
أو قاعدا و راكبا فما بطل
[القول في الوقوف بالمزدلفة]
القول في الوقوف بالمزدلفة
إذا توارت شمس يوم عرفه
أفاض نحو المشعر الحرام
مقتصدا في السّير لاحترام [3]
و داعيا عند الكثيب الأحمر
و للفريضتين فليؤخّر
إليه حتّى يجمع الفرضين
[2] م: الفجرا.
[3] م: مقتصدا للسير في إحرام.