ففيه شاتان و من أفتاه
يلزمه شاة إذا أدماه
لبس المخيط الشّاة لاضطراره
لبسه لو كان باختياره
في الحلق [1] شاة أو طعام عشرة
بالمدّ أو صوم ثلاث خيّره [2]
عن اختيار كان أو تضرّرا
من نتف الإبطين فليكفّرا
بالشّاة و الواحد بالإطعام
ثلاثة و الكفّ من طعام
في شعر في رأسه و لحيته
يسقط لمسا ليس من طهارته
و الشّاة في تظليله في السّير [3]
لمن يغطّي الرّأس خوف الضّير [4]
كذا جداله ثلاثا صادقا
و مرّة إن كان فيه كاذبا [5]
و إن يثنّ كاذبا فبقرة
و ثالثا بدنة مكفّرة
و في ادّهان محرم بدهن
مطيّب شاة كقلع السّنّ
و جاء في الشّجرة الكبيرة
بقرة و الشّاة في الصغيرة
و البعض بالقيمة و المكرّر
الوطئ كلّ مرّة يكفّر
كذلك الأطياب و الملابس
بشرط أن يختلف المجالس
في سوى الصّيد فما من بأس
عليه كان جاهلا أو ناسي
[القول في الطّواف]
القول في الطّواف أمّا العمرة
في متعة فالفرض فيها مرّة
و حجّها و ذينك النّوعين
و مفرد العمرة مرّتين
و شرطه الطّهارة العينيّة
في الثّوب و البدن و الحكميّة
كذا الختان في الرجال شرعا
و نيّة و أن يطوف سبعا
[2] ع: جبره.
[3] م: البرّ.
[4] م: الضرّ.
[5] ع: فاسقا.