responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 74

[القول في بقيّة الكفارات]

القول في بقيّة الحرام

من جامع الزّوجة في الإحرام

قبل انقضاء الموقفين دبرا [1]

أو قبلا [2] عمدا بتحريم درا

أفسده و ناقة و ليكملا

و ليقض فرضا كان أو تنفّلا

[كذا على المرأة بالسّواء

في الطّوع و التّفريق بالقضاء] [3]

عند مكان فعل ذاك الحادث

معناه أن لا يخلو من ثالث

حتّى الفراغ و لها إن قهرا

صحّ لها الحجّ و عنها كفّرا

و إن يجامع بعد موقفيه

صحّ و كلّ ناقة عليه

و قبل أن يطوف للزّيارة

بدنة إن وجدت كفّارة

أو لا فشاة أو يطوف للنّسا

بدنة و إن يكن قد أخمسا

فلا و لو جامعها معتمرا

من قبل سعي بطلت و كفّرا

بناقة ثمّ أتمّ و قضى

و من إلى غير حليلة رنا [4]

عمدا فأمنى فعليه بدنه

إن لم يطق بقرة إن أمكنه

أو لا فشاة إن يكن قد احتلا [5]

لأهله من غير شهوة فلا

و إن يكن عن شهوة جزور

كذاك عن دعابة تكفير

لو محرم لمحرم قد عقدا

ثمّ بنى كفّارتان قلّدا

من اطّلى بالطّيب أو تبخّرا

أو في طعام فشاة كفّرا

عدا خلوق كعبة أو قلّما

ظفرا فمدّا لفقير أطعما

و الشّاة في يديه أو رجليه

في مجلس و إن يزد عليه


[1] م: قبلا.

[2] م: دبرا.

[3] ليس في م.

[4] أي: نظر. و في م: زنا.

[5] م: اختلا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست