responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 57

و الصّاع تسعة و صاع اللّبن

أربعة و قيل ذاك مدني

أفضلهنّ التّمر و الزّبيب

فغالب القوت هو المندوب

و تخرج القيمة و المبدول

عن نفسه و كلّ من يعول

من مسلم و كافر و حرّ

عبد و طفل و كبير العمر

ثمّ سواء واجب الإنفاق

و ندبه و من بالاتّفاق

و صرفها إلى الإمام أفضل

و إن يغب فالأفقه المؤهّل

و تجب النّيّة و الأقل

صاع و ما كثر فهو فضل

و سنّ تخصيص النّسيب و الجار

و يستحبّ للفقير الإيثار [1]

[القول في الخمس]

القول في الخمس و هو واجب

في كلّما يغنمه المحارب

و معدن غوص كنوز الظّافر

صناعة زراعة متاجر

و أرض ذمّيّ شرا من مسلم

و في امتزاج الحلّ بالمحرّم

لم يتميّز حدث الكنوز

عشرين دينارا لها يجوز

كذلك المعدن و الدّينار

في الغوص و ما يربحه التّجّار

و صنعة زراعة زيادة

عن مؤنة العام بحسب العادة

في الاقتصاد و هو فيما زادا

وقت الخروج حال [2] ما استفادا

و الخمس فاقسم ستّة فقسم

للّه ثمّ للرسول سهم

سهم لذي القربى فذي السّهام

ثلاثة يختصّها الإمام

و بعده اليتيم و الفقير

و ابن السّبيل نصفه الأخير


[1] أي: أن يخرجها.

[2] م: حيث.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست