و الصّاع تسعة و صاع اللّبن
أربعة و قيل ذاك مدني
أفضلهنّ التّمر و الزّبيب
فغالب القوت هو المندوب
و تخرج القيمة و المبدول
عن نفسه و كلّ من يعول
من مسلم و كافر و حرّ
عبد و طفل و كبير العمر
ثمّ سواء واجب الإنفاق
و ندبه و من بالاتّفاق
و صرفها إلى الإمام أفضل
و إن يغب فالأفقه المؤهّل
و تجب النّيّة و الأقل
صاع و ما كثر فهو فضل
و سنّ تخصيص النّسيب و الجار
و يستحبّ للفقير الإيثار [1]
[القول في الخمس]
القول في الخمس و هو واجب
في كلّما يغنمه المحارب
و معدن غوص كنوز الظّافر
صناعة زراعة متاجر
و أرض ذمّيّ شرا من مسلم
و في امتزاج الحلّ بالمحرّم
لم يتميّز حدث الكنوز
عشرين دينارا لها يجوز
كذلك المعدن و الدّينار
في الغوص و ما يربحه التّجّار
و صنعة زراعة زيادة
عن مؤنة العام بحسب العادة
في الاقتصاد و هو فيما زادا
وقت الخروج حال [2] ما استفادا
و الخمس فاقسم ستّة فقسم
للّه ثمّ للرسول سهم
سهم لذي القربى فذي السّهام
ثلاثة يختصّها الإمام
و بعده اليتيم و الفقير
و ابن السّبيل نصفه الأخير
[2] م: حيث.