و الحول شرط في الجميع معتبر
يجب بالهلال في الثّاني عشر
لو ثلم النّصاب قبل الحول
و لو فرارا لم يجب في قول
أقلّ ما يجزي من الضّأن الجذع
و المعز الثّنيّ من ذاك شرع
أنثاه و الذّكر يجزي ما حصل
بنت المخاض و التّبيع ما كمل
حولا و بنت اللّبون حولين
كذا مسنّة إذا تعدّين
و حقّه ما دخلت في الرّابعة
جذعة في الخمس أمست شارعة
لا تؤخذ الرّبى و لا ذات الهرم
ذات العوار و كذا ذات السّقم
ما لم تكن إبله عليلة
و لا يعدّ الفحل و الأكولة
من عنده أدنى بسنّ دفعه
شاتان أو عشرون درهما معه
و العكس في العكس ساوت
بنت المخاض ابن اللبون نابت [1]
و ليس شرطا أخذ عين النّعم
بل مجزئ إخراجه بالقيم
[القول في زكاة النّقدين]
القول في شرط زكا النّقدين
الحول و النّصاب في المضروبين
بسكّة بها يعاملونا
أدنى نصاب ذهب عشرونا
فنصف دينار به و الثّاني
أربعة ففيه قيراطان
كذاك دائما و ما يعجز عن
عشرين أو أربعة لا يلزمن
و مائتان إن تكن دراهما
فخمسة ثمّ أربعون دائما
فدرهم و النّقص عفو [2] و الحلي
عفو [3] و لو فرّ و لمّا يحل
[2] و ع: عفوا.
[3] و ع: عفوا.