responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 52

فكافر أسلم لا تلزمه

و فاقد الإمكان لا يغرمه

[في زكاة النعم]

أصنافهنّ تسعة منها النّعم

و هنّ إبل بقر ثمّ غنم

شروطه أربعة منها النّصب

سوم و حول لا عوامل دؤب [1]

أمّا نصاب الإبل فهو اثنا عشر

خمس بها شاة و شاتان عشر

و خمس عشرة ثلاث من غنم

أربعة عشرون ثمّ إن تتم

خمسا و عشرين فخمس و اقض

في السّتّ و العشرين بنت مخض

و بعده السّتّ مع الثّلاثين

بنت لبون سنتان تتمين

و بعده ستّ و أربعونا

فحقة إحدى مع السّتينا

جذعة ستّ و سبعون لها

بنتا لبون ثمّ إن أكملها

إحدى و تسعين فحقّتان

حتّى تصير مائة تداني

إحدى و عشرين ففي الخمسينا

حقّتها و كلّ أربعينا

بنت لبون بالغا مهما كثر

ثمّ نصابان فحسب للبقر

و هي ثلاثون تبيع فيها

و إن يشأ تبيعة ثانيها

[بلوغ أربعين فمسنّه

و نصب الغنم خمس هنّه] [2]

بلوغ أربعين شاة يحتسب

فمائة إحدى و عشرون يجب

شاتان و مائتان مع واحده

فيها ثلاث فثلاث مائه

و بعدها واحدة فأربع

أربعمائة ففيها يشرع

في مائة شاة إلى حيث اتّفق

ما لا زكاة فيه من إبل شنق [3]

[و بقر و قص و عفو في الغنم

و السّوم في الجميع شرط يلتزم] [4]

حولا و لو تكرّر [5] العلف اعتبر

بالحول بعد سومها لا ما غير


[1] أي: دائبة في العمل.

[2] من ع.

[3] ع: سبق. م: شتق.

[4] ليس في ع.

[5] ع: تخلل.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست