فكافر أسلم لا تلزمه
و فاقد الإمكان لا يغرمه
[في زكاة النعم]
أصنافهنّ تسعة منها النّعم
و هنّ إبل بقر ثمّ غنم
شروطه أربعة منها النّصب
سوم و حول لا عوامل دؤب [1]
أمّا نصاب الإبل فهو اثنا عشر
خمس بها شاة و شاتان عشر
و خمس عشرة ثلاث من غنم
أربعة عشرون ثمّ إن تتم
خمسا و عشرين فخمس و اقض
في السّتّ و العشرين بنت مخض
و بعده السّتّ مع الثّلاثين
بنت لبون سنتان تتمين
و بعده ستّ و أربعونا
فحقة إحدى مع السّتينا
جذعة ستّ و سبعون لها
بنتا لبون ثمّ إن أكملها
إحدى و تسعين فحقّتان
حتّى تصير مائة تداني
إحدى و عشرين ففي الخمسينا
حقّتها و كلّ أربعينا
بنت لبون بالغا مهما كثر
ثمّ نصابان فحسب للبقر
و هي ثلاثون تبيع فيها
و إن يشأ تبيعة ثانيها
[بلوغ أربعين فمسنّه
و نصب الغنم خمس هنّه] [2]
بلوغ أربعين شاة يحتسب
فمائة إحدى و عشرون يجب
شاتان و مائتان مع واحده
فيها ثلاث فثلاث مائه
و بعدها واحدة فأربع
أربعمائة ففيها يشرع
في مائة شاة إلى حيث اتّفق
ما لا زكاة فيه من إبل شنق [3]
[و بقر و قص و عفو في الغنم
و السّوم في الجميع شرط يلتزم] [4]
حولا و لو تكرّر [5] العلف اعتبر
بالحول بعد سومها لا ما غير
[2] من ع.
[3] ع: سبق. م: شتق.
[4] ليس في ع.
[5] ع: تخلل.