[القول في زكاة الغلّات]
القول في الزّكاة في الغلّات
وجوبها في أربع ستأتي [1]
الحنطة الشّعير تمر و زبيب
و ليس في الخارج عن ذاك نصيب
فيهنّ شرطان نصاب و نما
في الملك و النّصاب إن يتمّما
خمسة أوسق و كلّ وسق
ستّون صاعا و اعف إن لم يرتق
و الصّاع أمداد تعدّ أربعا
و المدّ رطلان يزاد ربعا
وزنا عراقيّا ففيما يمطر
سيحا و بعلا ثمّ عذيا [2] عشر
و ما سقي بالغرب [3] و الدّوالي
فناضح [4] فنصف عشر المال
و كلّما زاد فبالحساب
بعد بذور [5] مؤن أسباب
لو بهما سقوه كان الغالب
و بالتّساوي و التّساوي [6] واجب
و لو بعقد نقلت إليه
بعد صلاح لم يجب عليه
بل قبله و تجب الزّكاة
فيها إذا ما اشتدّت الغلّات
و في الثّمار إن صلاحا أبدت
و وقت خرج [7] إن صفت [8] و جذّت [9]
[إن كان كل ناقص عن فرض
فلا يتمّ بعضها ببعض] [10]
[2] ع: غديا و سيحا ثمّ بعلا» بدل «سيحا و بعلا ثم عذيا».
و البعل: ما شرب بعروقه من غير سقى و لا سماء.
[3] الغرب: الدلو العظيمة تتّخذ من جلد ثور.
[4] الناضح: الدابّة يستقى عليها.
[5] م: خروج. بذور: إخراج المؤمن من بذر و غيره.
[6] ع: «و في التساوي فالنصاب» بدل «و بالتساوي و التساوي».
[7] م: صرف.
[8] ع: ضيقت.
[9] الجذاذ: جني الثمر.
[10] ليس في م.