و ركعتين قائماً إن [1] وقعا
ثنتين أم ثلاثة أم أربعا
سلّم ثمّ قام ركعتين
و بعدها [2] يقعد باثنتين
و ليس للسّهو الكثير حكم
و لا الإمام و الذي يأتمّ
إن كان بعضا حافظا لصاحبه
و من سها في السّهو لم يبال به
على الأقلّ من سها في النّافلة
يبني و بالأكثر إن يبنى [3] فله
و سجدتا [4] السّهو من الكلام
أو القعود موضع القيام
أو [5] عكسه و قيل أن يكملا
سلّم سهوا في جميع ما خلا
كذاك من يشكّ [6] بين الأربع
و الخمس لا ما قاله [7] في المقنع
وقتهما [8] بعد الصّلاة و اذهب
في ذكرها إلى حديث [9] الحلبي
بعدهما تشهّد المخفّف
و بعده [10] التّسليم و لينصرف
و من أخلّ بالصّلاة عامدا
أو ناسيا أو ثملا أو راقدا
مكلّفا و [11] مسلّما قضاها
لا [ما] [12] بإغماء قضى مداها
و هكذا الكافر لا المرتدّ
فما له من القضاء بدّ
و فاقد الطّهور ماء و بدل
فلا أداء و القضاء أيضا بطل
و من عليه فائت و حضرا [13]
وقت لفرض حاضر [14] تخيّرا
أيّهما صلّاه [15] قبل أجزأت [16]
لكن إذا تضيّقت تعيّنت
فائتها [17] مرتّب كالحاضر
يقضى بقصر فائت المسافر
[2] ع: هكذا.
[3] ع: بنى.
[4] م: سجدة
[5] م: و.
[6] ع: شكّ.
[7] م: «مقاله» بدل «ما قاله».
[8] م: و فيهما.
[9] م: صحيح.
[10] ع: بعدها.
[11] م: أو.
[12] من ع.
[13] ع: حاضرا.
[14] م: حائض.
[15] م: أجراه.
[16] ع: أجزت.
[17] م: فاتها.