[و لو قضاها المرء و هو حاضر
و العكس إتماما قضى المسافر] [1]
جاهل فرض فاته بالعين
يقضى أربعا ثلاثة ثنتين
سنّ قضاء نفله المرتب
إلّا الذي يفوته لو صب [2]
فالأفضل المدّ الركعتين
و عاجزا [3] مدّين عن يومين
[القول في صلاة الجماعة]
القول في الصّلاة في الجماعة
واجبة طورا و طورا طاعة
وجوبها في جمعة عيدين
إن كملت شرائط الفرضين
و في الفروض الباقيات ندب
و هي في الاستسقاء مستحبّ
كذلك الجمعة و العيدان
إن أمكنا في غيبة السّلطان [4]
أقلّ من به تصحّ اثنان
تبطل بالحائل بين الذّكران
كذا علوّ موقف الإمام
لا العكس كالبناء في المقام
كذا إذا شطّ به الوقوف
عنه و لم تتّصل الصّفوف
و إن يجد إمامه قد ركعا
أدركها و لا كذا إن رفعا
لا يقرأ المأموم خلف العدل
و لا يكن يسبقه بفعل
لا بدّ من نيّته الائتمام
فرضا على المأموم لا الإمام
و جاز الاختلاف في فريضته
و يقف الواحد عن يمنته
و الأكثرون وقفوا من خلف
إلّا مع العاري فوسط [5] الصّف
يجلس و المرأة وسط هنا [6]
إن ائتمن [7] بهم [8] أخّرنا
[2] الوصب: الوجع و المرض و التعب و فتور البدن.
[3] م: غيره.
[4] أي: الإمام.
[5] م: بوسط.
[6] م: «بينهما» بدل «وسط هنا».
[7] ع: يتممن.
[8] م: بهما.