و من جسا محرّما يعزّر
و قبل تعزير و حدّ [1] هدر
و إن يبن فسق الشهود فالدّية
في بيت مال المسلمين فاديه
[القول في حدّ السّرقة]
القول في بيان حدّ السّرق
و الشّرط هتك حرزه كالفتق
و القفل أو كالدّفن ثمّ يخرج
سرّا بغير شبهة تعتلج [2]
ثمّ النّصاب ربع دينار الذّهب
بسكّة المعاملات قد ضرب
أو ما يساويه فذاك يقطع
بنان كفّه اليمين الأربع
فإن يعد فقطع رجل يسرى
من مفصل القدم حسب مرّا
إن يثلث خلّد السّجن إلى
موت فإن سرق فيه قتلا
لو كرّر الفعل و لا يحدّ
كفاه عن تلك المرار حدّ
و الطّفل و المجنون بالتّعزير
لا العبد من مولاه و الأجير
و الضّيف إن أحرز يقطعان
إن سرقا كذلك الزّوجان
و كلّما ينتاب كالحمّام
أو مسجدا و مجمع الأقوام
لا قطع فيه و كذا ما ظهرا
كالكمّ و الجيب سوى ما سترا [3]
و سارق لكفن و بائع
للعبد و الحرّ فكلّ يقطع
و نابش من دون أخذ عزّرا
و يقتل الفائت لمّا كرّرا
يثبت بالإقرار مرّتين
من أهله كذاك بالعدلين
و تجزئ المرّة في الغرامة
و العدل و اليمين [4] في الإقامة
(2- أي: تجتمع. و في م: «تفلج.» و في حاشية ع: تختلج (ظ).
[3] ع: استترا.
[4] م: التمييز.