و الحكم في التّوبة بعد البيّنة
و قبل و الإقرار مرّت بيّنه
لو سرق اثنان نصابا مفردا
كان سقوط الحدّ فيه أجودا
إلّا إذا ما بلغ النّصيب
نصابه فقطعه وجوب
و القطع موقوف على المرافعة
و لو عفا من بعد لن يدافعه
و لو عفا عن قطعه أو وهبه
من قبلها كان له أن يهبه
لو أخرج النّصاب دفعه قطع
كذا مرارا في أصحّ ما سمع
و الأب لا يقطع بمال ولده
بل يقطع الابن بمال والده
و يقطع اليمين لو شلّت [1] كذا
لو كان في اليدين ذلك الأذى [2]
كذاك لو كان بلا يسرى و إن
كان بلا يمنى فيسراه ابن
أي يده و قيل من رجلين
حذار أن يبقى بلا يدين
[القول في حدّ المحارب]
القول في حدّ المحاربينا
أي لسلاحهم مجرّدينا
في البرّ أو في البحر و النّهار
و اللّيل قصد الخوف و الإضرار
تخيّر الإمام بين قتلته
و صلبه و قطعه و غربته
و إن يتب قبل اقتدار قبلا [3]
في الحدّ و الحقوق لن تبطلا
أمّا عقيب قدرة عليه
لو تاب لم يلتفتوا إليه
و إن نفي فليكتب السّلطان
إلى الأولى تحويهم البلدان
يأمرهم ألّا يعاملوه
في حاجة و لا يجالسوه
حتّى يتوب و كذا اللّصوص
محاربون قتلهم منصوص
[2] ع: البدإ. م: الاداء.
[3] م: قتلا.