responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 215

و الحكم في التّوبة بعد البيّنة

و قبل و الإقرار مرّت بيّنه

لو سرق اثنان نصابا مفردا

كان سقوط الحدّ فيه أجودا

إلّا إذا ما بلغ النّصيب

نصابه فقطعه وجوب

و القطع موقوف على المرافعة

و لو عفا من بعد لن يدافعه

و لو عفا عن قطعه أو وهبه

من قبلها كان له أن يهبه

لو أخرج النّصاب دفعه قطع

كذا مرارا في أصحّ ما سمع

و الأب لا يقطع بمال ولده

بل يقطع الابن بمال والده

و يقطع اليمين لو شلّت [1] كذا

لو كان في اليدين ذلك الأذى [2]

كذاك لو كان بلا يسرى و إن

كان بلا يمنى فيسراه ابن

أي يده و قيل من رجلين

حذار أن يبقى بلا يدين

[القول في حدّ المحارب]

القول في حدّ المحاربينا

أي لسلاحهم مجرّدينا

في البرّ أو في البحر و النّهار

و اللّيل قصد الخوف و الإضرار

تخيّر الإمام بين قتلته

و صلبه و قطعه و غربته

و إن يتب قبل اقتدار قبلا [3]

في الحدّ و الحقوق لن تبطلا

أمّا عقيب قدرة عليه

لو تاب لم يلتفتوا إليه

و إن نفي فليكتب السّلطان

إلى الأولى تحويهم البلدان

يأمرهم ألّا يعاملوه

في حاجة و لا يجالسوه

حتّى يتوب و كذا اللّصوص

محاربون قتلهم منصوص


[1] م: لو سلب.

[2] ع: البدإ. م: الاداء.

[3] م: قتلا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست