responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 213

و عزّر الاثنان لو تقاذفا

و يقتل الذي يسبّ المصطفى

أو واحدا من جملة الأئمّة

فقد أجيز لجميع الأمّة

إن ظفروا أن يقتلوه سرّا

أن أمنوا عقيب ذاك الضّرّا

و مدّعي نبوّة و من بدا

تكذيبه محمّدا بعد الهدى

و السّاحر المسلم أمّا الكافر

فواجب تعزيره لو يسحر [1]

[القول في حدّ المسكر]

القول في بيان حدّ المسكر

جلد ثمانين على مخيّر

مكلّف و عالم بالحظر [2]

ضربا على الكتفين ثمّ الظّهر

لا وجهه و فرجه مضيقا [3]

عريان حرّا كان أو رقيقا

و ظاهر الكفر و في التكرير [4]

يقتل في رابعة الخمور

إن حدّ في ثلاثة و من شرب

خمرا بالاستحلال مرتدّا حسب

و مستحلّ غيره يحدّا

و مستحلّ بيعها مرتدّا

إن لم يتب فالقتل قد تقرّرا

و كلّ من باع سواها عزّرا

و إن يتب قبل الشّهود يقبل [5]

و بعدها فالحدّ حتما يفعل

أمّا الذي تاب مع الإقرار

من أهله كالقذف [6] و الإنظار

و من جسا المسكر و هو جاهل

به أو التّحريم فهو زائل

و مستحلّ ما اقتضى الإجماع

تحريمه يقتل لا نزاع [7]


[1] ع: إذ سحروا.

[2] م: بالحضر. ع: بالخطر.

[3] ع: متيقا.

[4] م: و ظاهر الكف و في التكرر.

[5] م: يقتل.

[6] م: كالقدر.

[7] م: تحريمه يقبل الأنزاع.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست