أمّا إذا أعتق فهو يجري
على الموالي و لهم كالحرّ
يقبل إن أقام من تحمّلا
مع مانع من بعد أن يزيلا] [1]
لا يقبل الشّاهد لو تبرّعا
و قولهن في الهلال منعا [2]
كذلك الطّلاق و الحدود
و لو مع الرّجال بل مردود
لكن إذا كنّ مع الرّجال
قبلن في الحقوق و الأموال
لكنّهنّ و إن انفردنا
في عذرة [3] و شبهها يقبلنا
مثل الخفيّ من عيوبهنّا
و هكذا قابلة منهنّا
في ربع ميراث الذي استهلّا [4]
و امرأة ربع الوصايا أصلا
و ليس للشّاهد أن يقيما
إلّا بما كان به عليما
و ليس يكفي رؤية الخطّ بلا
ذكر و إن أقام عدل مثلا
و الملك يكفي فيه للشّهادة
تصرّف الملّاك حسب العادة
و يثبت النّسب و الوقفيّة [5]
و الملك بالسّماع و الزّوجيّة
لو سمع الإقرار فليقم بها
عليه قال اشهد على أو بها
و يحرم الكتمان بعد العلم
مع انتفاء ضرر بظلم
و لو دعي [6] الشّاهد للتّحمّل
فلامتناع عنه لم يحلّل
لكنّما فرض كفاية و لا
يشهد إنسان على من جهلا
إلّا إذا عرّفه عدلان
و ينظر [7] المرأة شاهدان
و اقبل شهادة على الشّهود
في الدّين و الحقوق لا الحدود
و لا يجز أقلّ من عدلين
فيها على أصل من الأصلين
[2] م: جمعا.
[3] العذرة: البكارة.
[4] الاستهلال: رفع الصوت بالبكاء و الصياح عند الولادة.
[5] م: و يثبت السبب في الوقفية.
[6] م: دعا.
[7] م: تبطل.