responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 206

أمّا إذا أعتق فهو يجري

على الموالي و لهم كالحرّ

يقبل إن أقام من تحمّلا

مع مانع من بعد أن يزيلا] [1]

لا يقبل الشّاهد لو تبرّعا

و قولهن في الهلال منعا [2]

كذلك الطّلاق و الحدود

و لو مع الرّجال بل مردود

لكن إذا كنّ مع الرّجال

قبلن في الحقوق و الأموال

لكنّهنّ و إن انفردنا

في عذرة [3] و شبهها يقبلنا

مثل الخفيّ من عيوبهنّا

و هكذا قابلة منهنّا

في ربع ميراث الذي استهلّا [4]

و امرأة ربع الوصايا أصلا

و ليس للشّاهد أن يقيما

إلّا بما كان به عليما

و ليس يكفي رؤية الخطّ بلا

ذكر و إن أقام عدل مثلا

و الملك يكفي فيه للشّهادة

تصرّف الملّاك حسب العادة

و يثبت النّسب و الوقفيّة [5]

و الملك بالسّماع و الزّوجيّة

لو سمع الإقرار فليقم بها

عليه قال اشهد على أو بها

و يحرم الكتمان بعد العلم

مع انتفاء ضرر بظلم

و لو دعي [6] الشّاهد للتّحمّل

فلامتناع عنه لم يحلّل

لكنّما فرض كفاية و لا

يشهد إنسان على من جهلا

إلّا إذا عرّفه عدلان

و ينظر [7] المرأة شاهدان

و اقبل شهادة على الشّهود

في الدّين و الحقوق لا الحدود

و لا يجز أقلّ من عدلين

فيها على أصل من الأصلين


[1] ليس في م.

[2] م: جمعا.

[3] العذرة: البكارة.

[4] الاستهلال: رفع الصوت بالبكاء و الصياح عند الولادة.

[5] م: و يثبت السبب في الوقفية.

[6] م: دعا.

[7] م: تبطل.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست