responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 207

و هكذا لو شهد اثنان على

كلّ من الأصلين حسب قبلا

و إنّما تقبل لو تعذّرا

شاهد أصل و متى ما أنكرا

شاهد أصل قبل حكم بطلت

كذا إذا ثالثة كانت لغت

إن رجعا و حاكم ما حكما

فانقضه لا من بعده بل غرما

لو ثبت الزّور استعدنا الأعينا

و لو تعذّرت بحال ضمنا

و شاهد الأصل إذا توهّما

قالا شهدنا مع قصاص غرما

أو زعما أنّهما تعمّدا

مع القصاص اقتصّ منهم قودا

أو بعضهم و ردّ بعض ما وجب

و تمّم الوليّ إن فضلا حسب [1]

[و إن يقل ذلك بعضهم يرد

عليهم الوليّ إن كان يزد] [2]

و اقتصّ منهم و إذا ما قالا

أخطأت أدّى قدر ما قد نالا

لو شهدا بسرق فقطعا

من شهدا عليه ثمّ رجعا

و اعتذرا بالوهم ثمّ شهدا

على سواه غرّما تلك اليدا

و لم يؤثّر في الغريم الآخر

قولهما للاختلال الظاهر

و واجب شهرة ذي التّزوير

و ما يرى الإمام من تعزير

[القول في حدّ الزّنا]

القول في حدّ الزّنا و يثبته

إن غاب في فرج النّساء حشفته

من غير عقد قبلا أو دبرا

أو شبهة أو كان ملكا يشترى

بشرط أن يكون ذاك الزّاني

مكلّفا يعلم بالعصيان

لا مكرها و لا يفيد العقد

على حرام عالما و الحدّ


[1] م: إن كان عمد.

[2] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست