و هكذا لو شهد اثنان على
كلّ من الأصلين حسب قبلا
و إنّما تقبل لو تعذّرا
شاهد أصل و متى ما أنكرا
شاهد أصل قبل حكم بطلت
كذا إذا ثالثة كانت لغت
إن رجعا و حاكم ما حكما
فانقضه لا من بعده بل غرما
لو ثبت الزّور استعدنا الأعينا
و لو تعذّرت بحال ضمنا
و شاهد الأصل إذا توهّما
قالا شهدنا مع قصاص غرما
أو زعما أنّهما تعمّدا
مع القصاص اقتصّ منهم قودا
أو بعضهم و ردّ بعض ما وجب
و تمّم الوليّ إن فضلا حسب [1]
[و إن يقل ذلك بعضهم يرد
عليهم الوليّ إن كان يزد] [2]
و اقتصّ منهم و إذا ما قالا
أخطأت أدّى قدر ما قد نالا
لو شهدا بسرق فقطعا
من شهدا عليه ثمّ رجعا
و اعتذرا بالوهم ثمّ شهدا
على سواه غرّما تلك اليدا
و لم يؤثّر في الغريم الآخر
قولهما للاختلال الظاهر
و واجب شهرة ذي التّزوير
و ما يرى الإمام من تعزير
[القول في حدّ الزّنا]
القول في حدّ الزّنا و يثبته
إن غاب في فرج النّساء حشفته
من غير عقد قبلا أو دبرا
أو شبهة أو كان ملكا يشترى
بشرط أن يكون ذاك الزّاني
مكلّفا يعلم بالعصيان
لا مكرها و لا يفيد العقد
على حرام عالما و الحدّ
[2] ليس في م.