قيل لكلّ فيه و كلّما
يصلح للنّوعين فهو لهما
و قال في المبسوط حيث عدما
بيّنة روي [1] بدين قسما
أمّا إذا تعارضت شهود
فشاهد الدّاخل لا يفيد
إلّا إذا ما انفردت بالسبب [2]
فليقض للدّاخل بالمسبّب
إن شهدا بسببين حكما
لخارج و الشّابثان [3] اقتسما
و إن يكن في يد ثالث حكم
بأعدل فأكثر إذا علم
فإن تساويا فكلّ من قرع
يحلف أو غريمه إن امتنع
و إن هما فرّا [4] من الألية [5]
قسمته بينهما سويّة
[القول في صفات الشاهد]
القول في الشّاهد أما صفته
فخمسة تكليفه عدالته
إيمانه طهارة الولادة
مع انتفاء تهمة الشّهادة
و يقبل ابن العشر في الكلام
مع عدم الجمع على الحرام
بشرط الاتّفاق في القضيّة
و يقبل الذّمّيّ في الوصيّة
مع عدم المسلم ثمّ منعا
شهادة الفاسق حتّى يقلعا
و يمنع الشريك للمشارك
لا مطلقا بل خصّ بالمشترك
كذلك الوكيل و الوصيّ
ما فيه كلّ منهما وليّ
كذا العدوّ و شهادة الولد
على أب و العكس فيه لا يرد
و جاز كلّ منهما للثّاني
كذلك الزّوجان يقبلان
[لا يقبل العبد على مولاه
و اختلف الأصحاب في سواه
[2] م: بالنسب.
[3] م: الثابتان.
[4] م: قران.
[5] الألية: اليمين.