responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 205

قيل لكلّ فيه و كلّما

يصلح للنّوعين فهو لهما

و قال في المبسوط حيث عدما

بيّنة روي [1] بدين قسما

أمّا إذا تعارضت شهود

فشاهد الدّاخل لا يفيد

إلّا إذا ما انفردت بالسبب [2]

فليقض للدّاخل بالمسبّب

إن شهدا بسببين حكما

لخارج و الشّابثان [3] اقتسما

و إن يكن في يد ثالث حكم

بأعدل فأكثر إذا علم

فإن تساويا فكلّ من قرع

يحلف أو غريمه إن امتنع

و إن هما فرّا [4] من الألية [5]

قسمته بينهما سويّة

[القول في صفات الشاهد]

القول في الشّاهد أما صفته

فخمسة تكليفه عدالته

إيمانه طهارة الولادة

مع انتفاء تهمة الشّهادة

و يقبل ابن العشر في الكلام

مع عدم الجمع على الحرام

بشرط الاتّفاق في القضيّة

و يقبل الذّمّيّ في الوصيّة

مع عدم المسلم ثمّ منعا

شهادة الفاسق حتّى يقلعا

و يمنع الشريك للمشارك

لا مطلقا بل خصّ بالمشترك

كذلك الوكيل و الوصيّ

ما فيه كلّ منهما وليّ

كذا العدوّ و شهادة الولد

على أب و العكس فيه لا يرد

و جاز كلّ منهما للثّاني

كذلك الزّوجان يقبلان

[لا يقبل العبد على مولاه

و اختلف الأصحاب في سواه


[1] م: دين.

[2] م: بالنسب.

[3] م: الثابتان.

[4] م: قران.

[5] الألية: اليمين.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست