فمنه بانتفاء علم فاقنع [1]
و ربّما صار الجحود يدّعي
إذا ادّعى الإقباض أو إبراء [2]
و في الحدود خلف ما قد جاء
و لا أتى مع عدم العلم و لا
ليثبت المال لزيد مثلا
و يقبل العدل مع اليمين
إذا بدا في المال و الدّيون
لا في الهلال و الطّلاق وردا
و لا القصاص و إذا ما شهدا
بالحكم عند حاكم عدلان
فلينفذ الشّرعيّ ذاك الثّاني
و المدّعي من شرطه دعواه
لنفسه أو من جرى مجراه
كمن له ولاية عنه بما
يملك و التّكليف شرط علما
و جوّزوا انتزاعه للعين
و هكذا مع جحده [3] للدّين
و عدم الشّهود و البذل [4] و لا
يجوز إن وجدها أو بدلا
و مدّع ما لا يد عليه
و لا نزاع سلّموا إليه
و احكم على الغائب بالشّهود
و اقض الدّيون عنه بالموجود
لكن إذا سلّمه بالبيّنة
فاطلب من الخصم كفيلا ضمنه
و لو تنازع الغريمان بما
يداهما عليه كان لهما
على السّواء و لكلّ واحد
إذ ذاك إحلاف الغريم الجاحد
و إن يكن في يد شخص منهما
فهو له لكن إذا ما أقسما
أو ثالث فهو لمن يصدّقه
دون الذي الثّالث لا يوافقه
لكنّ للآخر أن يحلّفه
فإن يكن صدق كلّا [5] نصفه
و جائز إحلاف كلّ صاحبه
أمّا إذا الثّالث كلّا كذّبه
بقي في يديه و الزّوجان
متاع بيت يتداعيان
[2] م: و الإبراء.
[3] م: حجة.
[4] م: للبدل.
[5] م: كلامه.