responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 204

فمنه بانتفاء علم فاقنع [1]

و ربّما صار الجحود يدّعي

إذا ادّعى الإقباض أو إبراء [2]

و في الحدود خلف ما قد جاء

و لا أتى مع عدم العلم و لا

ليثبت المال لزيد مثلا

و يقبل العدل مع اليمين

إذا بدا في المال و الدّيون

لا في الهلال و الطّلاق وردا

و لا القصاص و إذا ما شهدا

بالحكم عند حاكم عدلان

فلينفذ الشّرعيّ ذاك الثّاني

و المدّعي من شرطه دعواه

لنفسه أو من جرى مجراه

كمن له ولاية عنه بما

يملك و التّكليف شرط علما

و جوّزوا انتزاعه للعين

و هكذا مع جحده [3] للدّين

و عدم الشّهود و البذل [4] و لا

يجوز إن وجدها أو بدلا

و مدّع ما لا يد عليه

و لا نزاع سلّموا إليه

و احكم على الغائب بالشّهود

و اقض الدّيون عنه بالموجود

لكن إذا سلّمه بالبيّنة

فاطلب من الخصم كفيلا ضمنه

و لو تنازع الغريمان بما

يداهما عليه كان لهما

على السّواء و لكلّ واحد

إذ ذاك إحلاف الغريم الجاحد

و إن يكن في يد شخص منهما

فهو له لكن إذا ما أقسما

أو ثالث فهو لمن يصدّقه

دون الذي الثّالث لا يوافقه

لكنّ للآخر أن يحلّفه

فإن يكن صدق كلّا [5] نصفه

و جائز إحلاف كلّ صاحبه

أمّا إذا الثّالث كلّا كذّبه

بقي في يديه و الزّوجان

متاع بيت يتداعيان


[1] م: قاطع.

[2] م: و الإبراء.

[3] م: حجة.

[4] م: للبدل.

[5] م: كلامه.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست