responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 203

و إن يكن أنكر ما ادّعاه

تطلب شهوده على دعواه

فإن يقم قابلها بالحكم

أو لا له استيفاء [1] يمين الخصم

و لم يجز إحلافه إلّا إذا

طلبها الخصم فإن بها ابتدأ

أو أحلف الحاكم لا اعتداد

بها و مع طلبه تعتاد

فإن أبى و ردّها فالمدّعي

مع اليمين مثبت ما يدّعي

و إن أبى و لم يردّ بل نكل

ردّت فإن نكل فيهما بطل

و مع يمين منكر لم يسمع

من بعدها بيّنة للمدّعي

إلّا مع الإكذاب و القصاص

من بعدها ليس به خلاص

أمّا الشّهادات على الميت فلا

بدّ له من اليمين مكملا

على البقاء و منكر إذا سكت

لآفة قد منعته فصمت

توصّل القاضي إلى إقراره

بما به يعرف أو إنكاره

و إن يرد مترجما فالواحد [2]

لم يكفه و يحبس المعاند

حتّى يجيب [3] و سوى أسمائه

سبحانه [4] لم يغن [5] في إيلائه

إلّا لذمّي رآه أردعا [6]

إحلافه بدينه قد شرعا

و يستحبّ عندها أن يعظا

مبالغا مخوّفا مغلّظا

إن بلغ القدر نصاب القطع

فصاعدا بقوله و الرّدع [7]

و بالمكان و الزّمان و كفى

و اللّه ما في ذمّتي له كذا

و يحلف الأخرس بالإشارة

فإنّها نابت عن العبارة

و لا يمين في سوى ديوانه

أي مجلس القضاء مع إمكانه

ثمّ على القطع يكون إلّا

إن كان ذاك لسواه فعلا


[1] م: استبقا.

[2] م: فالولد.

[3] م: بحيث. ع: يحبب.

[4] م: شيخا له.

[5] م: لم يقر.

[6] م: إذ رعى.

[7] م: الدزع.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست