و إن يكن أنكر ما ادّعاه
تطلب شهوده على دعواه
فإن يقم قابلها بالحكم
أو لا له استيفاء [1] يمين الخصم
و لم يجز إحلافه إلّا إذا
طلبها الخصم فإن بها ابتدأ
أو أحلف الحاكم لا اعتداد
بها و مع طلبه تعتاد
فإن أبى و ردّها فالمدّعي
مع اليمين مثبت ما يدّعي
و إن أبى و لم يردّ بل نكل
ردّت فإن نكل فيهما بطل
و مع يمين منكر لم يسمع
من بعدها بيّنة للمدّعي
إلّا مع الإكذاب و القصاص
من بعدها ليس به خلاص
أمّا الشّهادات على الميت فلا
بدّ له من اليمين مكملا
على البقاء و منكر إذا سكت
لآفة قد منعته فصمت
توصّل القاضي إلى إقراره
بما به يعرف أو إنكاره
و إن يرد مترجما فالواحد [2]
لم يكفه و يحبس المعاند
حتّى يجيب [3] و سوى أسمائه
سبحانه [4] لم يغن [5] في إيلائه
إلّا لذمّي رآه أردعا [6]
إحلافه بدينه قد شرعا
و يستحبّ عندها أن يعظا
مبالغا مخوّفا مغلّظا
إن بلغ القدر نصاب القطع
فصاعدا بقوله و الرّدع [7]
و بالمكان و الزّمان و كفى
و اللّه ما في ذمّتي له كذا
و يحلف الأخرس بالإشارة
فإنّها نابت عن العبارة
و لا يمين في سوى ديوانه
أي مجلس القضاء مع إمكانه
ثمّ على القطع يكون إلّا
إن كان ذاك لسواه فعلا
[2] م: فالولد.
[3] م: بحيث. ع: يحبب.
[4] م: شيخا له.
[5] م: لم يقر.
[6] م: إذ رعى.
[7] م: الدزع.