و إن يكن فيهم إناث فالذّكر
كالأنثيين و إذا المرء غبر [1]
عن واحد من أبويه [2] و معه
بنت حوى من التّراث ربعه
فرضا و ردّا و لها الباقي كذا
و الخمس مع بنتين [3] أو ما فوق ذا
و معها لو كان أبوان
فلهما كذلك الخمسان
ثمّ لها فرضا و ردّا ما بقي
و لهما مع اثنتين فارتق [4]
ثلث و للبنتين و البنات
ثلثان بالفرض على ما يأتي
و النقص [5] بالأزواج و الزّوجات
فيها على البنت أو البنات
إن خلّف الميت أخا و أختين
أو أخوات أربعا أو اثنين
مع أبوين حجبوا الأمّ [6] سوى
سدسها و الأب للباقي حوى
إن كانت الحجّاب مسلمينا
غير مماليك و قاتلينا [7]
منفصلين لأب أو لهما
و الأب حيّ و متى ما عدما
شرط من الشروط [8] زال الحجب
و معه الحصّة سدس [9] حسب
فإن يكن معهما أولاد
فلهما السّدسان لا يزداد
نصفين و الباقي لهم أو بنت
فلهما الثلث كما قدّمت
و النّصف للبنت و ما يبقى [10] يرد
على أب و البنت أرباعا ورد
و كلّ من مات و لم يترك ولد
لصلبه و ثمّ أولاد الولد
كانوا كابائهم و استوجبا
كلّ نصيب من به تقرّبا
و في انضمام ولد البنت إلى
أولاد الابن في التّراث جعلا
[2] م: أبوين.
[3] م: ثنتين.
[4] م: فاتق.
[5] م: البعض.
[6] م: الإرث.
[7] م:
ان كانت الوارث مسلمين
غير مماليك و قاتلين
[8] م: الحجب.
[9] م: و معه لحصر سدسا.
[10] م: «و نفى ما» بدل «و ما يبقى».