نصيب ولد البنت منه الثّلثا
لذكر مثل نصيب الأنثى
ثمّ لأولاد ابنه الثّلثان
لها نصيب و له مثلان
يشاركون الأبوين كالولد
أقربهم يمنع منهم من بعد
يردّ كالبنت عليهم كانوا
من الإناث أو هم ذكران
و أحب ابنه الأكبر أثواب الجسد
و السّيف و المصحف خاتما ليد
إن لم يكن ذا سفه و فاسدا
رأيا إذا خلّف عنها زائدا
و ليقض ما عليه من فوات
من الصّيام و من الصّلاة
ثانية مرتبة الأجداد
و إخوة مع عدم الأولاد
و العقب أو أحد أبوين
فالإرث للإخوة و الجدّين
فلأخ للأبوين المال
كذا إذا كثرت الرّجال
و إن يكن للأبوين أخت
فمثلها فرضا و ردّا بنت [1]
النّصف بالفرض و ردّ الباقي
لآية الأرحام باتّفاق [2]
و إن ترثه لهما أختان
فصاعدا فلهما الثّلثان
تسمية و الثّلث بالرّدّ و إن
كنّ ذكورا أو إناثا فاجعلن
لذكر كانثيين [3] أمّا
إن كان واحدا يخصّ الأمّا
فالسّدس و الباقي يردّ و إذا [4]
فرضته اثنين و صاعدا كذا [5]
[فالثّلث و الباقي يردّ و الذكر
في ذاك كالأنثى كذا كلّ ذكر] [6]
و عند ما يعدم من تقرّبا
بالأبوين قام من خصّ الآباء
مقامهم و لم يكن مشاركا
و حكمهم حكمهم في ذالكا
و إن يكن جمع بين الإخوه
من أبويه و إليهم إخوه
[2] م: لأنّه: الأحسن بالإنفاق.
[3] م: كابنتين.
[4] م: الذكر.
[5] م: في ذا كالأنثى كذاك و الذكر.
[6] ليس في م.