[كتاب الميراث]
كتاب الميراث
[القول في موجبات الإرث]
القول في الميراث و هو بالنّسب
طورا و طورا يستحقّ بالسّبب
مراتب النّسب في التّعداد
ثلاثة مرتبة الأولاد
و الأبوين فإذا أب ورث
حسب حوى الكلّ و للأمّ ثلث
إن ورثته وحدها و الباقي
ردّ عليها و في الاتّفاق [1]
بينهما يكون ما يفضل له
و إن يكن زوج بهذي المسألة
أو زوجة حاز النّصيب العالي
و الأمّ ثلث و أبوه التّالي
و الابن يحوي المال بالكلّيّة
و اثنان أو ما زاد بالسّويّه
و البنت وحدها لها النّصف و ما
يبقى لها ردّ و ما زادهما
أو هنّ فالثّلثان و الباقي يرد
و الحكم في البنتين و الجمع اتّحد
و إن يكن قد خلّف الإناثا
مع الذّكور اقتسموا الميراثا
لذكر كحظّ أنثيين
و أن يكون أحد أبوين
فالسّدس أو كلاهما السّدسان
و سوي الباقي على الذّكران