ما لم تكن قد سبقت نجاسته
و الرّبّ إن تشبّهت رائحته
بمسكر فذاك لا يصير
و إن غلى بنفسه العصير
أو كان ذاك الغلي بالنيران
إلّا إذا ما ذهب الثّلثان
و جاز للمضطرّ غير الباغي
أي خارج على الامام طاغي
و العادي و هو قاطع للطّرق
من الذي حرّم حفظ الرّمق
و سنّ من قبل الطّعام الغسل
لليد مع تسمية و الأكل
بيده اليمنى و غسل بعد
كذلك استلقاؤه و الحمد
و جعله لرجله اليمنى على
يساره و حرّموا أن يأكلا
شيئا على مائدة للمسكر
و كثرة قاضية بالضّرر